ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام والضوابط الشرعية في استثمار الأموال المدخرة في الجمعيات الخيرية

المصدر: مجلة وحدة الأمة
الناشر: الجامعة الإسلامية دار العلوم وقف ديوبند - مجمع حجة الإسلام للبحث والتحقيق
المؤلف الرئيسي: حميش، عبدالحق بن أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س8, ع16
محكمة: نعم
الدولة: الهند
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: مايو
الصفحات: 214 - 253
رقم MD: 1153814
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: إن تعد الجمعيات والمؤسسات الخيرية الإسلامية المتوزعة في أصقاع بلدان العالم الإسلامية من أهم الروافد التي تغذي الفقراء وذوي الحاجات وكذا المرضى وأهل الإعاقة، ولكن الأمر الوحيد الذي يضمن لها دوام بقائها واستمرار عطاءاتها هو تنامي مواردها وعدم توقفها. إن في استثمار وتنمية أموال الجمعيات الخيرية- بأي صيغة من صيغ الاستثمار المشروعة، لتحقيق مصالح المحتاجين والمستحقين لهذه الأموال-مقاصد شرعية اجتماعية ألا وهي تنمية المجتمع والمساهمة في ازدهاره عن طريق استثمار هذه الأموال بالوسائل والصيغ الشرعية المختلفة، فلما نستثمر الأموال يزدهر الاقتصاد، وينمو المجتمع نحو الأحسن، وتقل البطالة، ويوزع المال وينتشر في المجتمع فلا يظل محبوسا عن الذين يرغبون في العمل وليس لهم رأس مال، كما أنه لا يترك من دون استثمار فتقل قيمته مع مرور الأيام. وإن استثمار الأموال المدخرة في الجمعيات الخيرية سيوفر دخلا دائما يزيد من الثروة ويؤمن حاجة المحتاجين، ويساهم في التشغيل والتنمية، لأن بنمو رأس مال الجمعيات الخيرية تتسع دائرة المستفيدين. فكرة الاستثمار في الجهات الخيرية فكرة وجدت حظوظها في الانتشار والدعوة إلى تطبيقها وممارستها داخل المؤسسات الخيرية ممارسة احترافية في الزمن المعاصر وذلك بهدف تعزيز القدرات التمويلية لهذه المؤسسات، وكذلك من أجل تخفيف العبء والضغط عن الممولين وتحقيق استقلالية المؤسسة وجعلها أكثر قيمة ونفعا لا سيما إذا كان الاستثمار بإمكانه أن يصب في عصب العملية الإنتاجية للدولة أو للكيان العام الذي تتبع له المؤسسة الخيرية. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن جمعية خيرية تريد استثمار أموالها، فأجابت: "إذا كان المال المذكور في السؤال من الزكاة؛ فالواجب صرفه في مصارفه الشرعية من حين يصل إلى الجمعية، وأما إن كان من غير الزكاة؛ فلا مانع من التجارة فيه لمصلحة الجمعية؛ لما في ذلك من زيادة النفع لأهداف الجمعية وللمساهمين فيها".