المصدر: | مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة حلوان - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | الجماعين، خليل عواد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 22 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
الشهر: | يناير / يوليو |
الصفحات: | 322 - 394 |
رقم MD: | 115599 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن المشرع الأردني قد اعتبر عقد بيع العقار في الأماكن التي تمت فيها أعمال التسوية، عقداً شكلياً لا ينعقد إلا بالتسجيل، وهذا يعني أن العقد الذي لم يتم تسجيله أمام مأمور التسجيل في دائرة الأراضي والمساحة هو عقد باطل بطلاناً مطلقاً ولا يرتب أية آثار باعتباره تصرف قانوني، إلا أن هذا لا يمنع ترتيب بعض الآثار باعتباره واقعة قانونية، وهذا ما ذهب إليه غالبية الفقه، وقضاء محكمة التمييز الأردنية في العديد من أحكامها. 2. إن محكمة التمييز الأردنية قد ذهبت في غالبية أحكامها إلى أن التصرف بالأموال غير المنقولة من العقود الشكلية التي لا يتم العمل القانوني فيها إلا بإستيفاء ركنها الشكلي الذي عينه القانون، وهو إجراء المعاملة في دائرة التسجيل والتوقيع عليها من ذوي الشأن أمام مأمور التسجيل المختص، وتسجيلها في السجل الرسمي بعد دفع الرسوم القانونية، وقد أطلقت حكمها هذا ليسري على كافة العقارات بما فيها المنشآت والأبنية السكنية من شقق وطوابق وهذا ما أكدت عليه المادة (3) من قانون الشقق والطوابق رقم 25 لسنة 1968 والأحكام المعدلة له. 3. إن محكمة التمييز الأردنية وفيما يتعلق بالبيع العقاري غير المسجل قد فرقت بين العقد البات وبين الاتفاق على البيع (العقد المتضمن تعهد بنقل ملكية العقار) حيث قضت ببطلان الأول بطلاناً مطلقاً، في حين قضت بمشروعية الثاني واعتبرته عقداً صحيحاً وإن قصرت أثر ذلك على الحق في الضمان سواء اشترط التعويض أم لم يشترط في حالة نكوص أحد طرفي العلاقة عملاً بأحكام المادتين (174، 175) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952، والمادة (1149) من القانون المدني الأردني. 4. إن المشرع الأردني قد اعتبر العقد المتضمن تعهداً بنقل ملكية شقة أو طابق لم يباشر بإنشائها أو ما زالت تحت الإنشاء، هو وعد بالبيع ملزم للجانبين، إذا ما تم توثيقه في سجلات دائرة التسجيل التي يقع في دائرتها العقار موضوع التصرف. 5. كذلك اعتبر المشرع الأردني عقود بيع الشقق والأبنية بالتقسيط عقود قانونية، وملزمة للمتعاقدين في حالة توثيقها لدى مديرية تسجيل الأراضي والمساحة المختصة- ولا تسمع أي دعوى للمطالبة ببطلانها لدى أي جهة من الجهات، وأجاز المشرع للمتعاقد المتضرر، اللجوء إلى القضاء لإستصدار قرار يطلب فيه إلى مدير التسجيل هذه الشقة أو الطابق أو البناية على اسمه إن كان مشترياً أو على اسم المشتري إن كان المدعي هو البائع. |
---|