ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







صلاة الجنازة "2"

المصدر: التوحيد
الناشر: جمعية أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: طه، حمدي (مؤلف)
المجلد/العدد: س49, ع588
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: ذو الحجة
الصفحات: 69 - 71
رقم MD: 1158060
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: "سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان صلاة الجنازة (2). أشار المقال إلى مكان الصلاة، فيجوز الصلاة على الميت في المصلى وفي المسجد والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز. وأما الصلاة على الجنازة في المسجد، ففيها رأيان الكراهة عند الحنيفة والمالكية، والجواز عند الشافعية والحنابلة، احتج القائلون بالكراهة بحديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود وابن ماجه وأشار انه ضعيف، وأشار النووي أنه ضعيف ولا يصح الاحتجاج به، وفي رواية أخري عند مسلم عن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا. وأشار المقال أن تجوز الصلاة على الميت في المصلي وفي المسجد والأفضل الصلاة عليهما خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنازة. أشار المقال إلى استحباب كثرة المصلين وكثرة الصفوف صلاة الجنازة، فيجوز أن يصلي على الجنازة فرادي وجماعة ولكن يستحب أن يصلي على الجنازة جمع غفير فكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع وألا يقولون عن أربعين. اختتم المقال بالإشارة إلى أن للفقهاء آراء ثلاثة، الرأي الأول للحنفية، فإن السلطان إن حضر أو نائبه أحق بالصلاة على الميت بسبب السلطنة فإن لم يحضر فالقاضي. والرأي الثاني للمالكية والحنابلة، فأحق الناس بالصلاة على الميت من أوصى الميت أن يصلى عليه، ثم الوالي أو الأمير ثم الأولياء العصبات على ترتيب ولا يتهم. والرأي الثالث للشافعية في الجديد، بأن الولي أولى بالإمامة من الوالي وإن أوصي الميت لغير الولي لأن الصلاة حقه فلا تنفذ وصيته بإسقاطها كالإرث. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

عناصر مشابهة