LEADER |
02818nam a22002057a 4500 |
001 |
1901177 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b مصر
|
100 |
|
|
|a أم تميم، عزة محمد رشاد
|e مؤلف
|9 455098
|
245 |
|
|
|a فقه المرأة المسلمة:
|b فقه المرأة في النكاح "2": الحلقة "42"
|
260 |
|
|
|b جمعية أنصار السنة المحمدية
|c 2021
|g رجب
|m 1442
|
300 |
|
|
|a 21 - 23
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e تناول المقال بعض الأحكام المتعلقة بفقه النكاح منها ما يتعلق بالولي إي الأقرب من العصبة من جهة الأنساب حيث تكون الولاية إلى الأب ثم إلى الجد ثم من إنساب إلى الأب وذلك في فقه الشافعي وبعد مراجعة العديد من أقوال العلماء رجح الأمر إلى أن أولياء المرأة في الزواج هم العصبة وليس للخال ولا لأخوة الأم ولا لوالد الأم بل لأولياء الأب، الأمر الآخر هو ترتيب الأولياء حيث أختلف الفقهاء أيضاً حول المساءلة وفيها ثلاثة أقاويل ذهب القول الأول إلى فقه الحنفية حيث رأوا أن أولياء المرأة أبوها ثم الجد بعد الأب ثم الأخ ثم الأم ثم أخ الأب، ويذهب القول الثاني في المالكية إلي إن من كان اقرب عصبة كان أحق بالولاية حيث الأبناء ثم الإباء ثم الأخوة للأب والأم ثم الأجداد، القول الثالث للشافعية حيث ذهب الشافعية إلي أن يقدم الأب ثم أبوة ثم أبوة، وذهب المذهب الرابع إلى أن أحقهم بالميراث أحقهم بالولاية. ويأتي المسالة الأخرى وهي هل للأبن ولاية لتزويج أمه وأختلف الفقهاء في الأمر وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الأبن يزوج أمه، وذهب الشافعية إلى أن الأبن لا يزوج أمه، وفي النهاية بعد عرض أراء الفقهاء توصلنا إلى أن الأبن يزوج أمه وأن الأبن أولي بالميراث. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
653 |
|
|
|a المرأة المسلمة
|a الفقه الإسلامي
|a الحياة الزوجية
|a أحكام النكاح
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 007
|l 595
|m س50, ع595
|o 0596
|s التوحيد
|t Al Tawheed
|v 050
|
856 |
|
|
|u 0596-050-595-007.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1158087
|d 1158087
|