ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فقه المرأة المسلمة: فقه المرأة في النكاح "3": الحلقة "43"

المصدر: التوحيد
الناشر: جمعية أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: أم تميم، عزة محمد رشاد (مؤلف)
المجلد/العدد: س50, ع596
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: شعبان
الصفحات: 21 - 23
رقم MD: 1158163
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
LEADER 02478nam a22002057a 4500
001 1901251
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a أم تميم، عزة محمد رشاد  |e مؤلف  |9 455098 
245 |a فقه المرأة المسلمة:  |b فقه المرأة في النكاح "3": الحلقة "43" 
260 |b جمعية أنصار السنة المحمدية  |c 2021  |g شعبان  |m 1442 
300 |a 21 - 23 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف المقال إلى التعرف على فقه المرأة في النكاح، مسلطًا الضوء على عضل الولي للمرأة. وقد انتظم المقال في ثلاثة نقاط، الأولى تناولت تعريف العضل لغةً وشرعًا، كما عرفة الشافعية بأنه أن تدعو البالغة العاقلة إلى تزويجها بكفء فيمتنع الولي. والثانية تطرقت إلى حكم عضل الولي للمرأة فقد اتفق الفقهاء على أن عضل المرأة حرام واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة. والثالثة كشفت عن أثر عضل الولي للمرأة، فإذا تحقق العضل من الولي وامتنع من تزويج المرأة انتقلت الولاية عنه إلى غيره، وأختلف الفقهاء فيمن تنتقل إليه الولاية هل هو الولي الأبعد أم الحاكم، واختلفت الآراء في ذلك. وخلص المقال بالقول بأن الرأي الراجح هو أن الولاية تنقل إلى الولي الأبعد؛ لأنه لا موجب للعدول عنه إلى السلطان، ولأن القرابة مهما بعدت فهي داعية إلى الشفقة والنظر، وهي أقوى من شفقة السلطان؛ لأن شفقته بالولاية العامة وشفقة الولي بالقرابة، إلا إذا امتنع جميع الأولياء فتنتقل إلى الحاكم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a المرأة المسلمة  |a الفقه الإسلامية  |a الأحكام الشرعية  |a أحكام النكاح  |a الحياة الزوجية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 007  |l 596  |m س50, ع596  |o 0596  |s التوحيد  |t Al Tawheed  |v 050 
856 |u 0596-050-596-007.pdf 
930 |d y  |p n  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1158163  |d 1158163 

عناصر مشابهة