ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







وسائل حماية الطرف الضعيف في العقد

العنوان بلغة أخرى: Means of Protecting the Weak Party in the Contract
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الحاج يونس، مها رمزى محمد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع37
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: مايو
الصفحات: 357 - 377
DOI: 10.32894/1898-010-037-034
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1160449
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
العقد | الطرف الضعيف | القانون المدني | القاضي | Contract | Weak Party | Civil Law | Judge
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
LEADER 04250nam a22002657a 4500
001 1903830
024 |3 10.32894/1898-010-037-034 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a الحاج يونس، مها رمزى محمد علي  |g Haj Younis, Maha Ramzi Muhammad Ali  |e مؤلف  |9 606643 
245 |a وسائل حماية الطرف الضعيف في العقد 
246 |a Means of Protecting the Weak Party in the Contract 
260 |b جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية  |c 2021  |g مايو  |m 1442 
300 |a 357 - 377 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a ظهور فكرة الطرف الضعيف في العقد "أي في الرابطة العقدية صارت حمايته هي الشغل الشاغل ليس للمشرع وحده وإنما للقضاء والفقه على حد سواء وتبعاً لذلك لم يعد العقد وحده هو شريعة المتعاقدين وإنما نشأ نظام عام عقدي ينمو باطراد متسماً بطابع الحماية فهو يهدف إلى حماية أحد المتعاقدين ضد المتعاقد الآخر، سواء عند إبرام العقد أو تنفيذه، ويمكن القول إن العقد شريعة المتعاقدين أي قانونهما يلزمهما معاً فيتحكمان إليه ويخضعان لقواعده على قدم المساواة دون ثمة تفرقة ما بين الطرفين لهذا كان الأصل أنه لا يجوز للمشرع أو القاضي أن يتدخل في نطاق العقد لمناصرة أحد طرفيه ضد الآخر إخلالاً بالمساواة الواجبة بينهما ومع ذلك فأن هناك اعتبارات هامة دفعت المشرع والقضاء إلى عدم التقيد بهذه المساواة القانونية كونها لا تستند إلى مساواة فعلية بين الأشخاص ومن ثم تزايد التدخل التشريعي والقضائي لمناصرة أحد العاقدين وحمايته بوصفه طرفاً ضعيفاً في الرابطة العقدية. 
520 |b The emergence of the idea of the weak party in the contract, that is, in the contractual bond, its protection became a concern not for the legislator alone, but for the judiciary and jurisprudence alike. Accordingly, the contract is no longer the law of the contracting parties, but rather a general contractual system has been established that is growing steadily and characterized by the nature of protection as it aims to protect one of the contracting Against the other contracting party, whether at the conclusion of the contract or its implementation, and it can be said that the contract is the Sharia of the two contractors, that is, their law binds them together, so they control it and submit to its rules on an equal footing without there being any distinction between the two parties. This was the principle that the legislator or judge may not intervene within the scope of the contract to support anyone. The two parties are against the other, in breach of the due equality between them. Nevertheless, there are important considerations that pushed the legislator and the judiciary not to adhere to this legal equality, as it is not based on actual equality between persons, and then the legislative and judicial intervention increased to advocate for one of the two contracting parties and protect him as a weak party in the nodal bond. 
653 |a الحماية القانونية  |a الطرف الضعيف  |a الإلتزامات التعاقدية  |a القانون المدني  |a العراق 
692 |a العقد  |a الطرف الضعيف  |a القانون المدني  |a القاضي  |b Contract  |b Weak Party  |b Civil Law  |b Judge 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 034  |e Journal of College of Law for Legal and Political Science  |f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 037  |m مج10, ع37  |o 1898  |s مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية  |v 010  |x 2226-4582 
856 |u 1898-010-037-034.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1160449  |d 1160449