المستخلص: |
حاولت الدراسة مناقشة مدى مشروعية حظر التجول عند انتشار الأوبئة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والنظام القانوﻧﻲ لدولة الإمارات العربية المتحدة، واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي؛ من خلال تحليل المواد التي تنظم حالات الطوارئ العامة والمنصوص عليها في بعض المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهي الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ونخلص من الدراسة إلى أنه في أوقات الطوارئ العامة، يمكن للدول أن تنتقص من بعض حقوق الإنسان في حالة توفر جميع الشروط التي تتطلبها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، هذه الشروط هي: يجب أن تكون هناك حالة استثنائية من حالات الطوارئ التي تهدد حياة الأمة، يجب أن تكون التدابير الاستثنائية في الحدود التي تتطلبها مقتضيات الوضع، يجب ألا يتعارض هذا التدبير مع التزامات الدولة الأخرى بموجب القانون الدولي .كما يمكن إجمال النتائج النهائية للدراسة على النحو التالي: يعتبر انتشار فيروس كورونا المستجد حالة طوارئ عامة لتوافر الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، حظر التجول أثناء انتشار فيروس كورونا يعتبر من التدابير الاستثنائية المتخذة في حالات الطوارئ العامة؛ لذا فإنه يشترط أن يكون هذا الحظر ضروريًا ومتناسبًا مع طبيعة انتشار المرض ويهدف إلى منع المرض أو الإصابة به أو توفير العناية للمرضى والمصابين، حظر التجول المتخذ من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء انتشار فيروس كورونا يتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|