المصدر: | مجلة الرافدين للحقوق |
---|---|
الناشر: | جامعة الموصل - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | العبدلى، فتحى على فتحى (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع75 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
الصفحات: | 382 - 389 |
ISSN: |
1648-1819 |
رقم MD: | 1164266 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعليق على القرار القضائي بتعويض الشخص المعنوي عن الضرر الأدبي، رقم القرار (2) الهيئة العامة (2019). وتمثل مبدأ الحكم في ( لا يحق للشخص المعنوي المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي وتقتصر مطالبته بالتعويض المادي عما فاته من كسب وما لحقه من ضرر، ولا يمكن شموله بحكم المادة (1/205) من القانون المدني لأن الضرر الأدبي ضرر شخصي بحت لصيق بالشخص الطبيعي فقط). وملخص التعليق على القرار أعلاه يمكن إجازه في أن للشخص المعنوي الحق في المحافظة على سمعته ومركزه الاجتماعي ومركزه المالي من كل اعتداء يقع عليه من قبل الغير، فالشركة التي يتم تشويه سمعتها، لها حق المطالبة بالتعويض الناتج عن الضرر الأدبي وهذه الصور من صور الاعتداء مما لا خلاف على تعويضه في الفقه والقضاء المقارن حتي عند خصوم التعويض عن الضرر الأدبي، والاقرار بحق الشخص الاعتباري بالتعويض عن الضرر الأدبي هي ضرورة يقتضيها اعمال صحيح القانون وحفظ مصالح المجتمع، بالنظر لما يمثله الشخص الاعتباري من أهمية له سواء على المستوى الاقتصادي أم الاجتماعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 |
---|---|
ISSN: |
1648-1819 |