ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القول الأمثل في مسألة باحنشل للشيخ العلامة الفهامة على بن عمر بن محمد بن عمر بن عبدالرحيم بن قاضي باكثير، ت. 1218 هـ.: تحقيق وتقديم وتعليق

المصدر: مجلة كلية العلوم الإسلامية
الناشر: جامعة الموصل - كلية العلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: باكثير، علي بن عمر بن محمد، ت. 1218 هـ. (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العزير، ياسر داود سلمان حمزة (محقق)
المجلد/العدد: مج15, ع23
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الصفحات: 371 - 391
ISSN: 1812-125X
رقم MD: 1164289
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هذا البحث هو تحقيق لمخطوطة فقهية تناولت إجابة مفصلة لمسألة مهمة يكثر وقوعها بين الناس، وهي مسألة الحلف بالطلاق أو بالثلاث أو تعليق الطلاق بأمر من الأمور، وقد عرض المصنف الأقوال المتعلقة بهذه الجزئية، وبين الاعتراض الموجه إلى بعض فقراتها، وبعد المناقشة العلمية توصل إلى أن القول الراجح هو أن القسم والحلف بالطلاق لا يكون طلاقا البتة، فلا يدخل في دائرة ألفاظ الطلاق الصريحة ولا الكنائية، ولا يدخل بقسم اليمين، بل هو لفظ لا اعتداد به شرعا بحسب النظرة الاستنباطية ضمن نصوص الأئمة الأعلام في المذهب الشافعي.

This research is an investigation of a jurisprudential manuscript that dealt with a detailed answer to an important question that often occurs among people, which is the issue of swearing by divorce or by three or suspending divorce by order of things. The compiler presented the sayings related to this part, and showed the objection directed to some of its paragraphs, and after the scientific discussion it was concluded that The most correct saying is that an oath and an oath of divorce is not a divorce at all, as it is not part of the circle of explicit or metaphorical words of divorce. It is not included in the oath, rather it is a term that is not recognized by Sharia according to the deductive view among the texts of the leading imams in the Shafi’i school of thought.

ISSN: 1812-125X