المستخلص: |
كشفت الدراسة عن ضمانات حماية الأم العاملة في التشريع الاجتماعي "مقارنة بين مدونة الشغل المغربية وقانون العمل الفلسطيني". وقُسمت الدراسة إلى نقطتين، أشارت الأولي إلى منح الأجيرة العاملة الحق في إجازة الوضع وذلك من خلال ذِكر شروط هذه الإجازة والأجر المستحق عنها ومدتها سواء كانت مدة عادية أو غير عادية. وتطرقت الثانية إلى منح الأجيرة حق الاتصال بوليدها ورعايته سواء بإرضاعه أو بتوفير المؤسسة دار حضانة لرعاية أطفالها حيث إن ضمان وجود مرافق عامة صحية مخصصة للإرضاع الطبيعي تعتني بالأم والرضيع وتكفل المؤسسة المستخدمة بذلك من شأنه أن يقلل من مظاهر التغيب عند النساء من جهة وأن يقلل من مصاريف الاستشفاء وزيادة الإنتاج من جهة أخري. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرعين الاجتماعيين المغربي والفلسطيني عملا على تكريس المقتضيات الدولية المتعلقة بحماية الأم العاملة من خلال ترسانة من النصوص القانونية المنظمة لعملها الواردة في قانون العمل الفلسطيني ومدونة الشغل المغربية، وإن كان يتفق هذان المشرعان في التوجهات العامة الرامية إلى حماية الأم العاملة وصولا إلى تحقيق التوازن بين دورها الأسري والمهني لكن الخوض في تفاصيل المقتضيات الواردة في تشريعاتهم الاجتماعية يوضح أن المشرع المغربي كان أكثر تقدما من نظيره الفلسطيني في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|