المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على مؤسسة الصلح الجنائي في ضوء مقتضيات المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية. وانتظم البحث في مطلبين، الأول تناول أطراف الصلح الجنائي وشروطه الموضوعية التي منها، تعلق محل الجريمة موضوع الصلح بفعل جرمي يزجره القانون بعقوبة سالبة للحرية يعاقب عليها بسنتين حبسًا أو أقل أو بغرامة مالية لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم، كما هناك مجموعة من الشروط الشكلية ومنها، تسطير مضمون اتفاق الطرفين بخصوص أطوار الصلح وتفاصيله. والثاني خصص للتعرف على نطاق الصلح الجنائي وأثاره، حيث الأثر الواقف المؤقت لمسطرة الصلح الجنائي، والأثر المسقط لمسطرة الصلح الجنائي. وتوصل البحث إلى أن الأنظمة القضائية اختلفت فيما بينها من حيث جواز الصلح في المواد الجنائية من عدمه، وهي وإن أجارته اختلفت فيما بينها من حيث ماهيته ونطاق تطبيقاته ونوعية الجرائم التي تكون محلًا له. وخلص البحث بطرح عدة توصيات منها، دعوة المشرع المغربي تنظيم نص قانوني يبين الحالة التي يتعدد فيها المجني عليهم في قبول الصلح بعضهم دون البعض الآخر مع المتهم من ناحية الأثر المترتب على هذا الصلح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|