ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

خصوصيات الهبة والصدقة عند الزوجة في الفقه الإسلامي

العنوان بلغة أخرى: The Specifics of the Wife’s gift and Charity in Islamic Jurisprudence
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: خنوش، سعيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Khennoche, Said
مؤلفين آخرين: مساعيد، عبدالوهاب (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج35, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: جوان
الصفحات: 642 - 659
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1167073
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, EduSearch, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الهبة | الصدقة | الوصية | الزوجة | الخصوصية | Gift | Charity | Wife | Privacy
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: This research is concerned with highlighting the most important exceptions mentioned on the issue of giving gifts and charity to the wife. One of the general rules in the theory of property is that the owner who is not quarantined on him, a man or a woman, is free to dispose of his money by gift or charity. However, the jurists differed in the married woman, when she disposed of her money by gift or charity, without consulting her husband, some of them prevented her from conducting at all, care for the right of the husband, and for fear of missing some of his intentions, and some of them prevented the excess of a third, compared to the permissibility of the will, and some of them from It permits its conduct absolutely, without condition or restriction, depending on the original, and each team inferred with the best evidence.

يعنى هذا البحث بإبراز أهم الاستثناءات الواردة على مسألة إخراج الهبة والصدقة عند الزوجة، فمن القواعد العامة في نظرية الملكية، أن المالك غير المحجور عليه، رجلا كان أو امرأة، له مطلق الحرية في التصرف في أمواله، بالهبة أو الصدقة، غير أن الفقهاء اختلفوا في مسألة المرأة المتزوجة، عندما تتصرف في أموالها بالهبة أو الصدقة، دون استشارة زوجها، فمنهم من منع تصرفها مطلقا، رعاية لحق الزوج، وخوفا من تفويت بعض مقاصده في الزواج، ومنهم من منع الزائد عن الثلث، قياسا على جواز الوصية في حدود الثلث، ومنهم من أجاز تصرفها مطلقا، دون شرط أو قيد، اعتمادا على الأصل، واستدل كل فريق بما أسعفه من أدلة. والذي يترجح من خلال البحث والنظر، أن الزوجة لها حق التصرف فيما جرت به العادة والعرف، ولها أن ترجع إلى رأي زوجها في المال ذي البال، أي المال الكثير عرفا، تطييبا للخاطر، وتقوية لأواصر العشرة الزوجية.

ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة