ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني في سلطنة عمان

العنوان بلغة أخرى: Mechanisms for Implementing International Humanitarian Law in the Sultanate of Oman
المؤلف الرئيسي: البرعمي، بدر بن سهيل بن بخيت (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القضاة، محمد حسين محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 96
رقم MD: 1167634
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد أرسى القانون الدولي الإنساني مجموعة من القواعد والوسائل التي تهدف إلى حماية الأفراد الذين لم يشتركوا في القتال كالمدنيين والأطباء وغيرهم، والأفراد الذين لم يعدوا قادرين على القتال كأسرى الحرب والجرحى وغيرهم، والأعيان المدنية، عند اندلاع النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية والتخفيف من ويلات الحرب والحد من آثارها. حيث يستهدف القانون الحد من استخدام العنف والحد من الانتهاكات الجسيمة في أوقات النزاعات المسلحة، من خلال توفير الحماية للأفراد المشتركين في العمليات الحربية أو الذين توقفوا عن المشاركة فيها. ومن خلال ذلك يمكن أن نستخلص أهم خصائصه، حيث أنه أحد فروع القانون الدولي العام وبتالي يؤخذ ذات القوة الإلزامية التي يتمتع بها القانون الدولي العام وذات المصادر وأن قواعده آمرة وملزمة، ويطبق أثناء النزاعات المسلحة فقط. وتتضمن اتفاقيات القانون الدولي الإنساني الكثير من الوسائل الكفيلة للتنفيذ الدقيق لأحكام هذا القانون، إلا أن وجود الفجوة بين النظرية والتطبيق دفعت المجتمع الدولي إلى وضع العديد من الخطوات لتحسين الالتزام بأحكام هذا القانون من خلال تفعيل وسائل تنفيذه. ويمتلك هذا القانون العديد من الآليات لتنفيذه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي، وتتمثل هذه الآليات على الصعيد الداخلي في التزام الدول بوضع التشريعات اللازمة لتطبيق هذا القانون مستمدين هذا الالتزام من اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها، كما يوجد التزام آخر متمثل في ضرورة نشر قواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، إعمالا بالمادة (47) المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع. أن تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني في سلطنة عمان يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية اللازمة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، ونفاذه في نظام القانون الداخلي للسلطنة. ولا يقتصر تطبيق هذه القواعد على وقت الحرب بل يتعين اتخاذ هذه التدابير في وقت السلم وخارج مناطق النزاع. وفيما يتعلق بعلاقة القانون الدولي العام بالنظام الأساسي للدولة فإن الدستور العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2021) وما سبقه، يعطي للمعاهدات والاتفاقيات الدولية قوة القانون وهذا ما أشارت إليه المادة رقم (97) منه. ولا تعد المعاهدات والاتفاقيات الدولية جزء من القانون الداخلي بالسلطنة إلا بعد التصديق عليها من قبل صاحب الجلالة وإصدار المرسوم السلطاني بذلك ونشرها في الجريدة الرسمية، وهذا ما نص عليه النظام الأساسي بالمادة (93)، ويستفاد من ذلك بأن الدستور العماني يميل إلى الأخذ بمذهب وحدة القوانين، حيث أن الدساتير التي تأخذ بهذا المذهب لا تحتاج إلى إدراج نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية في قوانينها الداخلية بل تعتبر واجبة التطبيق بمجرد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية حتى تكون نافذة في مواجهة الأفراد والقضاء. وقد أدرج المشرع العماني التزامات القانون الدولي الإنساني المتضمنة في اتفاقيات جنيف في قانون القضاء العسكري ولم ينص عليها في قانون الجزاء، وهذا ما تنتهجه بعض الأنظمة بالدول وذلك على اعتبار أن الأفراد العسكريين هم المعنيين بشكل مباشر بأحكام وقواعد قانون النزاعات المسلحة، ويقع على عاتقهم تنفيذ اتفاقيات جنيف، والالتزام بقوانين وأعراف الحرب، وعلى وجه الخصوص حماية الأفراد المدنيين كالأطفال والنساء والصحفيين والأطباء وغيرهم وعدم الاعتداء عليهم، كما يتطلب عليهم تقديم الرعاية الصحية لأسرى الحرب والجرحى والمرضى، وعدم تعريضهم للخطر أو استهدافهم. وقد نص المشرع في قانون الجزاء على مبدأ الاختصاص العالمي للقضاء العماني في معاقبة انتهاكات القانون الدولي الإنساني في المادة (20) من المرسوم السلطاني رقم (7/2018 م) وبمقتضى هذا المبدأ يحق للسلطنة تطبيق أحكام قانونها الجزائي على أي جريمة ارتكبت خارج الإقليم العماني بصرف النظر عن جنسية الفاعل إذا ألقى القبض عليه داخل حدود السلطنة. وتعتبر اللجنة العمانية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني هي الجهة المعنية بوضع الآليات الكفيلة بتنفيذه ونشره على مستوى السلطنة.

عناصر مشابهة