ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حرية المرأة في الاشتراط في عقد الزواج بين الشريعة والقانون

العنوان المترجم: Freedom of Women to Stipulate in The Marriage Contract Between Sharia and Law
المصدر: مجلة المعيار
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت
المؤلف الرئيسي: خدام، هجيرة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: جوان
الصفحات: 347 - 356
DOI: 10.54191/2320-000-011-035
ISSN: 2170-0931
رقم MD: 1169474
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سعت الورقة إلى التعرف على حرية المرأة في الاشتراط في عقد الزواج بين الشريعة والقانون. الشرط في اللغة هو إلزام الشيء والتزامه في البيع نحوه، أما في الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، والشروط في النكاح هي الالتزامات الناشئة لأحد الزوجين باتفاقهما زيادة على الآثار التي يرتبها العقد، وتعد من مقتضاه بحكم الشرع أو تحديدًا لهذه الآثار. وتناولت إطلاق حرية المرأة في الاشتراط في عقد الزواج متضمنًا إطلاق حرية المرأة في اشتراط ما يتماشى ومقتضيات عقد الزواج من خلال (القوة الملزمة للشرط الإداري، وجزاء الإخلال بتنفيذ الشرط الصحيح)، وحرية المرأة في التنازل عن الشرط. وأوضحت الحد من حرية المرأة في الاشتراط في عقد الزواج من خلال (بطلان الشرط التعاقدي الذي يتنافى ومقتضيات عقد الزواج، والحد من حرية المرأة في الاشتراط من خلال تعديل الشرط أو الإعفاء منه من خلال (تقييد حق المرأة في الاشتراط بتعديل الشرط أو الإعفاء منه لظهور ظروف أو وقائع طارئة، وتقييد حرية المرأة في تعديل الشرط أو الإعفاء منه بتدخل سلطة القاضي). واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن المشرع الجزائري أعطى للمرأة حرية الاشتراط في عقد الزواج متبينًا بذلك المذهب الحنبلي. وأوصت المشرع بالنص على القوة الملزمة للشرط في عقد الزواج مع إمكانية تطبيق نظرية الظروف الطارئة في مجال الاشتراط في عقد الزواج. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 2170-0931