ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إجازة العقد من صاحب الشأن في الفقه الإسلامي بالمقارنة مع قانون المعاملات المدنية العماني

العنوان بلغة أخرى: Authorizing the Contract from the Person Concerned in Islamic Jurisprudence Compared to the Omani Civil Transactions Law
المؤلف الرئيسي: الرواحي، حمد بن حمدان بن حارب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العبري، علي بن هلال بن محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 157
رقم MD: 1173500
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية التربية
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

105

حفظ في:
المستخلص: نظم الفقه الإسلامي المعاملات المختلفة بين الناس، فضبطها بأن رسم لها حدودا ووضع لها أركانا وشروطا كي تستقيم وتتحقق العدالة بين المتعاملين، إلا أنه قد يطرأ على بعض العقود صورة من صور الخلل فيؤدي ذلك إلى بطلان بعض العقود، وفي بعضها يمكن تداركه وفقا لمبدأ في الشرع يستدرك الخلل الطارئ ليوجه أعمال المكلفين إلى الصحة، ويقلل من بطلانها قدر الإمكان، وذلك فيما يمكن تداركه، ومن طرق استدراك الخلل في العقود ما يعرف بإجازة العقد التي بحثها هذا البحث من الناحية الفقهية بمقارنة مع القانون المدني بسلطنة عمان المعروف بقانون المعاملات المدنية. ويهدف البحث إلى معرفة الأصل التشريعي لإجازة العقد وما يتعلق به من قواعد فقهية وحكم تشريعية، ومن يحق لهم الإجازة، وطبيعة العقود محل الإجازة والأحوال التي يسقط فيها حق الإجازة، مع بيان ما تضمنه قانون المعاملات المدنية حول ذلك، متبعا المنهج الاستقرائي المقارن والمنهج التحليلي. وأهم النتائج التي خلص إليها البحث: -الإجازة هي إذن لاحق يصدر ممن يملكه لإقرار عقد سابق لأجل استقراره أو نفاذ آثاره. -كل من الفقه والقانون اشترط في العقد الذي يكون محلا للإجازة أن يكون عقدا صحيحا، ودور الإجازة فيه يكون إنفاذا لعقد موقوف كليا أو في جانب منه، أو إقرارا لعقد نافذ مهدد بالإبطال، أما العقد الباطل فلا تلحقه الإجازة ولا يكون محلا صالحا كي يجاز، وأن هذا منشأ الخلاف بين الفقهاء حول قابلية بعض العقود للإجازة تبعا لنظرتهم إلى الخلل الذي طرأ على العقد هل هو مخل بالانعقاد أم مخل بالنفاذ؟ -للإجازة حكم شرعية تتمثل في استقرار المعاملات بين الناس ويكون فيها مرونة بينهم من خلال التقليل من بطلانها إذا اعتراها خلل ما، بإجازة صاحب الشأن لها بدلا من الحكم ببطلانها، وكذلك صيانة أفعال المكلفين وأقوالهم من الإلغاء قدر الإمكان، وتدريب ناقص الأهلية على التعامل بإبرام العقود تحت إشراف وليه الذي يجيز ما يكون فيه مصلحة له وبذلك يأنس منه الرشد في التعامل. -كما أن حق إجازة العقد ثبت لصاحب الشأن فإنه يسقط عنه إذا لم يعد العقد صالحا للإجازة وذلك ببطلانه وفواته، وكذلك إذا زال السبب الذي لأجله ثبت له حق الإجازة كما تقول في ذلك القاعدة الفقهية: "إذا زال المانع عاد الممنوع"، وقد يسقط حق الإجازة للضرورة.