المستخلص: |
على ما تقدم فبالإضافة إلى شبهة عدم دستورية المادة 18 وفق ما سبق بيانه، نرى أن القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 الصادر في شان قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشات الصغيرة وإجراءات تحصيل الضريبة قد صدر بما لا يتفق وصحح القانون بإقحام الأشخاص الاعتبارية ضمن نطاق تطبيق وسريان المادة المشار إليها، إلى جانب إفراغه المادة المذكورة من مضمونها-حيث لم يتضمن إلا ترديدا لبعض الأحكام التي وردت بالقانون 91 لسنة 2005 إلى جانب بعض النواحي التنظيمية والهيكلية للمنشات الصغيرة بتصنيفها إلى فئات (أ،ب،ج) حتى الفئة (ج) التي خرج بها عن نطاق سريان المادة المذكورة فالزمها بتطبيق معايير المحاسبة وفي ذلك مخالفة صارخة لحكم هذه المادة، إلى جانب ما استحدثه من التزامات على هذه المنشات لا تتوافق مع ما تهدف إليه المادة المذكورة من تيسير لأسلوب والمعاملة الضريبية وبما يتفق والواقع العملي لمثل هذه المنشات، الأمر الذي يستلزم حتمية إعادة النظر في المحاسبة الضريبية للمنشات الصغيرة من الناحية التشريعية.
|