ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

دعوي الرد في القانون الجنائي: دراسة في التشريع العراقي

العنوان المترجم: Recovery Lawsuit in Criminal Law: A Study in Iraqi Legislation
المصدر: مجلة العلوم الانسانية
الناشر: جامعة بابل - كلية التربية للعلوم الإنسانية
المؤلف الرئيسي: مطر، منتظر فيصل كاظم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Matter, Muntadher Faisal Kadhum
المجلد/العدد: مج28, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: حزيران
الصفحات: 1 - 22
DOI: 10.33855/0905-028-002-030
ISSN: 1992-2876
رقم MD: 1176299
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
جريمة | محكمة | جزائية | دعوى | رد | Crime | Court | Criminal | Lawsuit | Recovery
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: إن دعوى الرد في القانون الجنائي هي دعوى تنشأ عن ارتكاب جريمة تقع بحق فرد من حقوق الأفراد مما يجعل الجاني مسؤولا عن أي شيء تقع عليه الجريمة والتي قد تضبط من قبل الجهات ذات الاختصاص بالتحقيق. إن الهدف من إقامة دعوى الرد هو لإزالة الأثر الناشئ عن ارتكاب جريمة بإصدار حكم بحق الجاني بالرد بما يضمن تحقيق حفظ حقوق المسؤول والمضرور في الوقت نفسه ومن ثم ليعكس تحقيق المصلحة العامة، ذلك أن المحكمة الجزائية تأخذ بالحسبان عند صدور حكمها إعادة الحالة إلى ما سبق عليه قبل حصول الجريمة كإعادة الشيء المسروق إلى صاحبه، وأبطال السندات المغتصبة أو التي أكره المجني عليه على إمضائها أو ختمها بالقوة والتهديد، وإعادة وضع يد المجنى عليه على عقاره المنزوع بالقوة وغيرها من الجرائم الأخرى، سيما وأن المحكمة الجزائية لها سلطات تقدير وترجيح عند الحكم بالرد عملا لما تستوجبه ظروف ارتكاب السلوك الجرمي والضرر التي ينتج عنها في كل دعوى. أن السلوك الذي لا يعد جريمة وفق قوانين التجريم والعقاب لا تعنى به القوانين خاصة بالإجراءات الجزائية ولا يجوز عدها سبباً لإقامة دعوى الرد، ذلك أن المطالبة والحكم بالرد لابد من تطابق نص التجريم والعقاب على الواقعة الجرمية التي ارتكبها المتهم وخلف عنها الضرر. وقد تضمن هذا البحث دراسة ذات منهج تحليلي وتطبيقي في التشريعات العراقية أبرزها قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل والقانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل.

The recovery lawsuit in the criminal law is that lawsuit arising from the crime that falls on one of the rights of individuals, which makes the perpetrator responsible for the things that the crime falls on and which may be seized by the competent authorities for the investigation. That raising of the recovery lawsuit is in order to achieve the satisfaction of the victim or aggrieved person through the judgment of the offender to respond in a manner that guarantees protection for the responsible and the injured in the same, and then to reflect from an investigation of the public interest, because the court tends when issuing its judgment to take into account the return of the case to what it was. Before committing the crime, such as returning the stolen thing to its owner, nullifying the documents usurped or which the victim was coerced to sign or stamping by force and threat, and restoring the victim's hand over his property removed by force and other crimes, especially since the court has discretionary power when ruling to return according to what is required The circumstances of the crime and the resulting damage in every case. The act that does not constitute a crime according to the penal laws does not concern the laws of criminal procedures and can not be considered a reason for instituting a recusal lawsuit. Rather, for the sake of the judgment for restitution, the penal provision must apply to the criminal act committed by the accused and which resulted in damage. The study of this research was an analytical and applied study in Iraqi legislation, including the Penal Code No. (111) of 1969 as amended, the Code of Criminal Procedure No. (23) Of 1971 as amended, and the Civil Law No. (40) of 1951 as amended.

ISSN: 1992-2876

عناصر مشابهة