ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







صلاحية هيئة التحكيم في إصدار أحكام متعلقة بالأمور المستعجلة

العنوان بلغة أخرى: The Authority of Arbitrators for Making Decisions Related to Instant Issues
المؤلف الرئيسي: اليبرودي، فايز ياسين محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السوفاني، عبدالله خالد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 87
رقم MD: 1178486
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

112

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع صلاحية هيئة التحكيم في إصدار أحكام متعلقة بالأمور المستعجلة، وتأتى أهمية هذه الدراسة من أنها تحاول إيجاد الحلول المناسبة لقضية مازالت شائكة في عملية التحكيم وهي تمكين هيئة التحكيم من البت في الأمور المستعجلة المتعلقة بالنزاع المعروض أمامها أو بصدد العرض وحيث أن هذا البحث يقتصر على معالجة هذه المسألة ضمن التشريع الأردني فلابد من التطرق إلى أن المشرع الأردني لم يعط لهيئة التحكيم هذه المكنة وترك الاختصاص في إصدار الأحكام المتعلقة بالأمور المستعجلة بيد القضاء العادي من خلال قاضي الأمور المستعجلة ذلك بنص المادة 13 من قانون التحكيم الأردني، وإن الإشكالية التي تعالجها الدراسة هي معرفة هل يحق لهيئة التحكيم إصدار الأحكام المستعجلة عند الاتفاق على عرض النزاع على التحكيم، وهل تختص هيئة التحكيم حصرا بنظر النزاع في شقيه الموضوعي والمستعجل إعمالا للأثر السالب لاتفاق التحكيم، أم يبقى لقاضي الأمور المستعجلة الاختصاص بإصدار الأحكام المستعجلة على اعتبار أنها ضمانة من ضمانات القضاء المتعلقة بالنظام العام لتعلقها بسلطة الإجبار والإلزام التي يملكها القضاء دون التحكيم، وعليه تثور إشكالية الدراسة حول مدى صلاحية هيئة التحكيم في إصدار أحكام متعلقة بالأمور المستعجلة، وتوصلت الدراسة إلى أن السلطة القضائية هي صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر الطلبات المستعجلة، وأجاز المشرع الأردني لأطراف التحكيم صلاحية الاتفاق على منح هيئة التحكيم سلطة الفصل في الطلبات المستعجلة التي تتفرع عن المنازعة الموضوعية المكلفة بالفصل فيها وذلك بموجب الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التحكيم الأردني، وهو اختصاص استثنائي غير حصري لا يسلب قاضي الأمور المستعجلة صلاحياته كاملة، في حين تعتبر هيئة التحكيم صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر الطلبات المستعجلة طبقا للمادة (17) من قانون الأونيسترال النموذجي، وأوصت الدراسة بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة (23) حيث يمكن لهيئة التحكيم الطلب من المحكمة المختصة وبشكل مباشر إصدار أمرها بالتنفيذ، ودون توقف على طلب الطرف الذي صدر الأمر بالقرارات المستعجلة لصالحه.