المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة لتعريف ومناقشة تنازع الاختصاص القضائي الدولي الخاص وأحكامه في قضايا الحضانة والضم والمشاهدة، كما تهدف الدراسة إلى التعرف على ماهية الاختصاص القضائي الدولي، والعلاقة بين تنازع الاختصاص القضائي الدولي والقانون الدولي الخاص، ومعرفة ضوابط الاختصاص القضائي الدولي بشكل عام، وتعريف الحضانة والضم وما هي مبادئها، عناصرها حكمها شروطها، وترتيب درجات الحواضن بالشريعة والقانون ووسائل تنفيذها، ومدى تنازع قضايا المشاهدة دوليا وفقا لقانون أصول المحاكمات الشرعية الأردنية. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وقد توصلت إلى العديد من النتائج أهمها: 1. إن الغاية من تحديد الاختصاص القضائي الدولي، هو تحديد ولاية القضاء الوطني فيما يتعلق بالمنازعات المشتملة على عنصر أجنبي، لمعرفة قضاء أي دولة تختص بالفصل في ذلك النزاع. 2. يعد الاختصاص القضائي الدولي مسألة أسبق على تطبيق قواعد تنازع القوانين، وأن الدولة هي التي تملك الحرية في تحديد اختصاص محاكمها في المنازعات الدولية الخاصة كقضايا الحضانة والضم والمشاهدة ووفقا للضوابط التي تختارها. وهذا تفعيل لمظاهر سيادتها. إلا أن هذه الحرية مقيدة في مواجهة الاشخاص الذين خول لهم العرف الدولي الحصانة القضائية. 3. للقواعد القانونية دور هام وبارز في بيان القانون الواجب التطبيق على تلك العلاقات. وأوصت بمجموعة من التوصيات منها: 1- ينبغي على المشرع الأردني أن يحدد جنسية الصغير المحضون في نصوصه التشريعية. 2- ضرورة إنشاء مركز خاص بالقوانين الأجنبية معزز بجهاز ترجمة تشرف عليه دائرة قاضي القضاة وتكون وظيفته جمع كافة الوثائق المتعلقة بالتشريعات الأجنبية لا سيما القوانين الشائعة التطبيق على الزواج المختلط وما ينتج عنه من آثار في حال الطلاق أو الانفصال أو التفريق من قضايا الحضانة والضم والنفقات.
|