ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

نطاق تطبيق قانون الإعسار الأردني رقم 21 لسنة 2018

العنوان بلغة أخرى: Application Extent of the Jordanian Insolvency Law No. 21 for the Year 2018
المصدر: مجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية
الناشر: جامعة العلوم الإسلامية العالمية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الأرناؤوط، إبراهيم صبري يوسف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Arnaout, Ibrahim Sabri
المجلد/العدد: مج8, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: آب
الصفحات: 193 - 227
DOI: 10.35703/1472-008-002-008
ISSN: 2311-097x
رقم MD: 1178911
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

200

حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى مناقشة موضوع نطاق تطبيق قـانون الإعسـار الأردني رقم (٢١) لسنة ٢٠١٨ النافذ المفعول، الذي يعتبر من أحدث القوانين التجارية في المملكة التي تعالج المشكلات الائتمانية، وتتناول الدراسة مشكلة علـى درجة بالغة من الأهمية تتمثل بنطاق تطبيقه حيث إنه لا يسر فقط على المؤسسات والشركات التجارية بمفهوم قانون التجارة الأردني، وإنما يمتد نطاق سريانه على بعض فئات المدنيين كالشركات المدنية والزراعيين والحرفيين وصغار التجار وأصحاب المهن الحرة كالمحامين والأطباء وغيرهم، إذا توافرت الشروط القانونية لخضوعهم لإجراءات الإعسار وذلك بالمخالفة لقواعد الحجر على المدين المفلس الواردة في القانون المـدني الأردني. وقد توصلنا إلى نتيجة مفادها اتساع نطاق تطبيق قانون الإعسار، من خلال شموله للتجار والمدنيين دون تفرقة بهذا الخصوص. وفي ذلك مجاوز لأحكام القانون المدني والتجاري معا، ويخالف مبدأ ثنائية التنظيم القانوني الراسخة في المملكة والقواعد القانونية المستقرة بهذا الشأن. كما أن عدم تضمين قانون الإعسار إجراءات مبسطة للمشروعات الاقتصادية المتوسطة والصغيرة يؤدي إلى عدم استفادتها مـن أحكام قانون الإعسار، وفيه مصادرة على المطلوب.

The research aims at discussing the issue of the application extent of the applicable Jordanian Insolvency Law No. (21) for the year 2018, which is considered one of the newest commerce laws in the Kingdom addressing securities problems. This study tackles an extremely significant problem which is the application extent of this law since it is not only applicable on the commercial establishments and companies, within the concept of the Jordanian Commerce Law, but its application extent expands to some civil categories such as civil companies, farmers, craftsmen, small merchants and free business such lawyers, physicians and others, if the legal conditions of insolvency procedures are met, which violates the seizure rules on bankrupted debtor provided in the Jordanian Civil Law. We have reached a conclusion that the broad application extent of the Insolvency Law, through covering merchants and civilians without any differentiation in this regard, violates the provisions of both the civil and commercial laws and further violates the "Legal Bilateral Regulation" Principle and other legal rules firmly applicable and enforceable in the Kingdom in this regard. Further, the fact that the Insolvency Law has not provided simplified procedures for medium and small economic projects, leads that such projects cannot benefit from the Insolvency Law provision.

ISSN: 2311-097x