المؤلف الرئيسي: | القضاة، مهند علي حمدان (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | عبدالرحمن، خالد حمدي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
موقع: | القاهرة |
التاريخ الهجري: | 1442 |
الصفحات: | 1 - 583 |
رقم MD: | 1189536 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عين شمس |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | مصر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف الدراسة إلى التعرف على الحقوق المجاورة لحق المؤلف من حيث ماهية تلك الحقوق ومدى اعتراف كل من المشرعين المصري والأردني بها وتوفير الحماية لها. حيث تم تقسيم الدراسة إلى بابين؛ تناولنا في الباب الأول الحديث عن ماهية تلك الحقوق سواء من حيث مفهومها وطبيعتها القانونية والفئات التي تشملها، بالإضافة إلى مضامين تلك الحقوق وآلية إدارتها. في حين تم تخصيص الباب الثاني للحديث عن الحماية التي أضافها كل من المشرعين المصري والأردني لتلك الحقوق مع مقارنتها بموقف المشرع الدولي، سواء من حيث النطاق الزماني والمكاني لتلك الحماية أو الوسائل القانونية المتاحة لحمايتها. حيث تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن غالبية التشريعات الدولية والوطنية على حد سواء نهجت على تحديد طبيعة العلاقة التي تربط ما بين حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة لحق المؤلف؛ بأنها علاقة غير متساوية قائمة على قاعدة مفادها الاعتراف بحقوق هذه الفئة ومنح كافة أصحابها حقوقا مالية بالإضافة إلى الحقوق الأدبية الممنوحة لفئة فناني الأداء منها، شريطة عدم تعارضها مع الحقوق الممنوحة للمؤلفين، وإن كان المشرع الأردني قد وقع في تناقض مع ذاته بخصوص فئة فناني الأداء؛ حيث نجده تارة يضفي صفة المؤلف بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى على فئة فناني الأداء- كما هو الحال في المادة الخامسة من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة- وتارة أخرى يعيدها إلى حضيرة فئة أصحاب الحقوق المجاورة وما يترتب على ذلك من الاعتراف بحقوق أدبية منقوصة لهذه الفئة- كما هو واضح من خلال المادة الثالثة والعشرون من ذات القانون-. وتميز موقف المشرع الفرنسي عن غالبية التشريعات الدولية والوطنية بأن توسع في نطاق تحديد فئات أصحاب الحقوق المجاورة، ففي حين حصرتها غالبية التشريعات بفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة؛ نجد المشرع الفرنسي قد أضاف إليها كل من منتجي التسجيلات السمعية البصرية- والتي تعرف بالفيديوغرام-، بالإضافة إلى وكالات الصحافة والناشرين الصحفيين. وفيما يتعلق بوسائل الحماية القانونية لأصحاب هذه الحقوق فرغم وجود بعض الفروقات فيما بين التشريعات الوطنية والدولية إلا أن السمة الغالبة هي توحيد تلك الوسائل، سواء من حيث الحماية الوقتية والإجرائية وما يتخللها من تدابير بما فيها التدابير الحدودية، أو من حيث الحماية الموضوعية بشقيها المدنية والجزائية. وقد تضمنت الدراسة جملة من التوصيات التي نتمنى على المشرعين المصري والأردني أخذها بعين الاعتبار، أبرزها: - ينبغي على المشرع الأردني أن يستقر على تكييف قانوني واحد لفئة فناني الأداء، إذ إنه ليس من المستساغ أن يمنح المشرع تكييفين قانونيين لذات الفئة في ذات التشريع، إذ نراه تارة يضفي عليه صفة المؤلف، وتارة أخرى يعيده إلى فئة أصحاب الحقوق المجاورة. - شمول كل من المشرعين المصري والأردني فئة منتجي التسجيلات السمعية البصرية والتي تعرف بالفيديوغرامات بالحماية، ذلك أنه لا يوجد مسوغ بأن يتم إسباغ هذه الحماية على منتجي التسجيلات الصوتية في حين يحرم منها منتجي التسجيلات السمعية البصرية بالرغم من التشابه الكبير في الدور الذي يؤديه كل منهما. - نتمنى على كل من المشرعين الأردني والمصري وفي ضوء التطور الكبير الحاصل على المستويين الفني والتقني وتزايد الاعتداءات على حقوق أصحاب الحقوق المجاورة وفناني الأداء على وجه الخصوص بأن ينص كل منهما وبشكل واضح لا لبس فيه على إنشاء هيئات متخصصة تحمي تلك الفئات وتحصل حقوقها وهي ما تعرف بهيئات الإدارة الجماعية كما أسلفنا. - ضرورة إنشاء قضاء متخصص ينظر في منازعات حقوق الملكية الفكرية وبما يساهم في ضمان سرعة ودقة الأحكام القضائية التي تصدر في منازعات الملكية الفكرية الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على توفير الطمأنينة والاستقرار لأصحاب تلك الحقوق وبالتالي يدفعهم إلى مزيد من التميز والإبداع بما يحقق مصلحة المجتمع ككل. |
---|