ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الهبات المقدمة من المنظمات الدولية في الفقه الإسلامي

المصدر: مجلة التطوير العلمي للدراسات والبحوث
الناشر: أكاديمية التطوير العلمي - مجموعة سما دروب للدراسات والاستشارات والتطوير العلمي
المؤلف الرئيسي: الباردة، خالد عبدالله يحيى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Albaredah, Khaled Abdullah
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 75 - 108
ISSN: 2709-1635
رقم MD: 1191596
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الهبة | المنظمات الدولية | الفقه الإسلامي
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: الهبة مشروعة وقد رغب الشارع فيها، وأدلة مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، والمجتمع المسلم لم يخل قط من غير المسلمين، في جميع العصور، ولم يمنع المسلمون من العيش مع مخالفيهم في الدين والتواصل والعلاقة بهم، فليس من لوازم الإيمان بهذا الدين القطيعة مع غير المسلمين ورفض العيش المشترك معهم. والأصل في التعامل مع الكفار أن من أظهر عداءه للمسلمين أو ظاهر عليهم فجزاؤه بالمثل، ويستحق العداوة والبغضاء، وتحرم موالاته، أما من أظهر للمسلمين السلم، فسالمهم أو عاهدهم، فالمشروع في حقه البر والإحسان ومقابلته بالمثل وزيادة، دون موالاته ومحبته موالاة ومحبة دينية. وأن من مقاصد الشريعة إعطاءهم الفرصة الكافية للنظر في هذا الدين والتأمل فيه ورؤيته واقعا حيا على الأرض. وكذلك الأصل في الإهداء للمشركين الجواز، فالهدايا نوع من البر والإحسان إلى الغير. وهي لا تتنافى مع مفهوم الولاء والبراء. أما إذا وجدت مفسدة من ذلك، كأن تكون الهدية مما سيتقوى بها الكافر على المسلم، ويؤذيه بها، أو تظهر مِن المسلم المذلة والهوان للكافر فلا يجوز الإهداء له. فلا يشترط إسلام الواهب لصحة قبول الهبة باتفاق الفقهاء في الجملة. فتصح هبة غير المسلم للمسلم بما تصح به هبة المسلم. فيجوز قبول هبة غير المسلم للمسلم ما لم تكن الهبة محرمة في ذاتها.

ISSN: 2709-1635

عناصر مشابهة