ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العربون بين المتعاقدين

العنوان بلغة أخرى: The Deposit between Contracting Parties
المصدر: آداب الكوفة
الناشر: جامعة الكوفة - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: غافل، ثامر عبدالحسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: كربول، ردينة محمد رضا مجيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع49
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أيلول
الصفحات: 29 - 42
DOI: 10.36317/0826-013-049-028
ISSN: 1994-8999
رقم MD: 1195317
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
العربون | المتعاقدين | القانون المدني | خيار العدول | الشرط الجزائي | التطييف القانوني | عقود المعاوضة | دفع العربون | التأمينات العينية | الإعذار | الرد المضاعف | Deposit | Contractors | Civil Law | Justified Choice | Penalty Clause | Legal Adaptation | Compensation Contracts | Pay the Deposit | Kind Insurances | Double Response
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: العربون مبلغ من المال أو منقولا آخر يدفعه أحد المتعاقدين إلى المتعاقد الآخر وقت انعقاد العقد للدلالة على أن العقد أصبح باتا لا يجوز الرجوع فيه وأما على أن لكل من المتعاقدين حق العدول عن العقد: وقد أخلفت القوانين المدنية بشأن دلالة العربون فمنها تعد العربون يفيد الاحتفاظ بالحق في العدول عن العقد وهذه القوانين اللاتينية القديمة في حين البعض الآخر يعد العربون يفيد تأكيد العقد والبت فيه وهذه القوانين الجرمانية الحديثة أما بالنسبة إلى موقف المشرع العراقي كان باتجاه القوانين الجرمانية وكما هو واضح من نص المادة (92) من القانون المدني النافذ، وإن الحكم الذي يترتب على دلالة دفع العربون عند التعاقد كجزاء للعدول عن العقد فإذا تم تنفيذ العقد احتسب العربون من أصل الثمن المتفق عليه وحيث انقسم الفقهاء بشأن التكييف القانوني للعربون فمنهم من يرى العربون معلق على شرط واقف أو فاسخ ويؤخذ على هذا التكييف بأنه يتعذر تعيين مصدر التزام دفع العربون فمادام تحقق الشرط الفاسخ أو تخلف الشرط الواقف يؤدي إلى زوال العقد بجميع آثاره بأثر رجعي ومن ثم لا يوجد سند قانوني لالتزام من عدل عن العقد بأن يدفع إلى الطرف الآخر ما يعادل قيمة العربون بينما يرى بعضهم بأن التكييف القانوني للعربون هو عبارة عن التزاما بداليا لالتزام أصلي في حين أخذ بعض شراح القانون العراقي يميزون بين اشتراط العربون كوسيلة لنقض العقد وبين اشتراطه كضمان لتنفيذه ففي الحالة الأولى يعد العربون التزام بدلي أما في الحالة الأخرى فإن العربون يكون نوع من أنواع التأمينات العينية التي يقوم الدائن باستعمالها بغية الحصول على حقه من مدينه، وإن ما يميز العربون عن الشرط الجزائي (التعويض الاتفاقي) عنصر الضرر بحيث يشترط في الشرط الجزائي ولا يشترط في العربون كما أن الشرط الجزائي يكون قابلا للزيادة والنقصان على وفق الحالات التي سمح فيها القانون بينما العربون لا يكون كذلك فضلا عن ذلك اشتراط الاعذار في الشرط الجزائي دون العربون.

Deposit is an amount of money or another transfer that is paid by one of the contracting parties to other contracting party to indicate that the contract has become final and cannot be revoked only if both parties decide to leave it. Civil laws differed about deposit as some old Latin laws consider the deposit is a pond to keep the right of continuation the contract, while modern laws consider the deposit as a confirmation of the contract. The Iraqi law is complies with modern laws as it mentioned in text 92 of applied civil law in Iraq. the judgment that follows the paying the deposit upon contracting as a penalty for revoking the contract and if the contract is executed, the deposit is calculated with the principal price agreed but if one contracting party chooses to revoke the contract, he have to lose the deposit, while if other contracting party abandoned the contract, he must return the money that was paid to him (deposit) doubled. The judgment that follows on the significance of paying the deposit upon contracting indicate that the contract has become final and cannot be revoked as the deposit is partial execution of the contract which must be completed and where the jurists are divided over the legal adaptation of the deposit, as some of them think that the deposit id dependent on suspended or annulled condition. However, it is blamed for this adjustment that it is impossible to determine the source of the obligation to pay the deposit. While other thinks that the legal conditioning of the deposit is a substitute for the original commitment. the deposit is distinguished from the penalty clause (the agreed compensation) by the case of damage which stipulated in the penalty clause and not required in the deposit and the penalty clause is subject to increase or decrease according to the cases permitted by law but the deposit is not, in addition to that the requirement of excuses in the penalty clause without its requirement for the deposit.

ISSN: 1994-8999

عناصر مشابهة