المستخلص: |
قدم البحث تحقيق لمخطوط (وقوف أهل الفلاح على أحكام النكاح) للشيخ السُملاوي عبد المعطي بن سالم عمر بن عمر بن الشلبي الشافعي. قُسمت تفاصيل البحث إلى مبحثين، عرض المبحث الأول التعريف بمؤلف المخطوط، وفيه ستة مطالب، ذكر الأول اسمه وشهرته ونسبته، وتحدث الثاني عن ولاته ووفاته، واستعرض الثالث حياته العلمية وشيوخه وتلاميذه ومؤلفاته، وأوضح الرابع مذهبه وعقيدته، وتطرق الخامس إلى عصره من الناحية والعلمية، وقدم السادس التعريف بالمخطوط. أما المبحث الثاني فجاء مستعرضًا النص المحقق. وانتهى البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج، منها أن ولاية الفاسق تصح مطلقًا عن الحنفية والمالكية، ولا تصح عن الشافعية إلا إذا تاب في مجلس العقد، أما الحنابلة فلا تصح مطلقًا، والثيب القاصر تصبر حتى تبلغ ثم تأذن لوليها في الزواج عند الشافعية، وعند الحنفية يزوجها أبوها وجدها ولو بغير كفء وبغبن فاحش. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|