ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية المدنية الناشئة عن أبراج شركات الاتصال: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Civil Liability Arising from Telecommunication Companies’ Towers: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الجبوري، كهلان سلمان لفته (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القضاة، ياسين أحمد سرور (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 121
رقم MD: 1209079
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

165

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى بيان المسؤولية الناشئة عن أبراج شركات الاتصالات، وذلك من خلال تناول الجوانب الفنية لمعرفة تقنية الاتصالات الخلوية وبيان التأثيرات البيئية والبيولوجية على الإنسان والناشئة عن التعرض للإشعاعات المنبعثة عن تلك الهواتف وأبراج بثها، كما تم تناول الجوانب القانونية من حيث المعالجات التشريعية في مجال تحديد المسؤولية المدنية وبيان مدى سريان النصوص العقابية النافذة على تلك الأضرار في ضوء عدم معالجة الموضوع من قبل المشرع المدني. وقد تم تناول هذا الموضوع من خلال خمسة فصول، تناولنا في الفصل الأول ثم مشكلة الدراسة وهدفها، وأهميتها وأسئلة الدراسة، أما الفصل الثاني فتناولنا فيه الأضرار الناجمة عن الهاتف المحمول، من خلال بيان المفهوم القانوني للتلوث الإشعاعي والقواعد القانونية لإقامة أبراج الاتصال، أما الفصل الثالث فقد تم تخصيصه لبحث الأساس القانوني للمسؤولية المدنية عن أبراج الاتصالات وأركان هذه المسؤولية، أما الفصل الرابع فقد تم تخصيصه لبحث جزاء هذه المسؤولية وهو التعويض، والفصل الخامس والأخير تم من خلاله تناول الخاتمة والنتائج والتوصيات، أبرز النتائج هي أن الأساس القانوني للمسؤولية المدنية لضرر الناجم عن أبراج الاتصال التي تتسبب فيها هذه الأخيرة يجد سنده القانوني في المادة (291) من القانون المدني الأردني التي تحدثت عن المسؤولية عن الآلات والأشياء، وكذلك نص المادة (231) من القانون المدني العراقي. وأبرز التوصيات التي قدمها الباحث هو ضرورة تطوير قواعد المسؤولية المدنية لتستجيب للطبيعة الخاصة للضر البيئي ومن بينها الضرر الناجم عن أبراج الهواتف الاتصالات دون التمسك بالقواعد التقليدية النظرية للمسؤولية سواء تعلق الأمر بشرط الفعل المسبب للضرر أو الضرر أو مفهوم العلاقة السببية بينهما.