المستخلص: |
عالجت الدراسة مسألة تسليم المبعوثين الدبلوماسيين المتهمين بارتكاب جرائم الحرب، في ظل تمتعهم بالحصانة القضائية التي تعفي في شقها الجزائي المبعوثين الدبلوماسيين (الدائمين والمؤقتين) من الخضوع للقضاء الجنائي للدولة المستقبلة، إلا أن هذا الإعفاء غير متفق عليه فقها وقضاء وخصوصا إذا ما ارتكب هذا المبعوث الدبلوماسي جرائم حرب، التي تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية. وجاءت أهم نتائج الدراسة: أن الحصانة القضائية الجنائية التي يتم منحها للمبعوثين الدبلوماسيين أمام قضاء الدولة المعتمد لديها لا تعفيه من الخضوع للقضاء الدولة المعتمدة (قضاء دولته) وأيضا لا تعفيه من الخضوع للمحكمة الجنائية الدولية في حالة كانت هذه الدولة غير راغبة أو غير قادرة على الاضطلاع بالتحقيق والمقاضاة. وجاءت أهم التوصيات: ضرورة إنشاء جهاز تنفيذي خاص بالمحكمة الجنائية الدولية، مهمته تنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدر عن هذه المحكمة بحق المتهمين بارتكاب جرائم الحرب، وذلك بسبب الصعوبات التي تتعرض لها المحكمة في ظل افتقارها للجهاز التنفيذي.
|