ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم بيع العملات المزيفة

العنوان المترجم: Ruling on Selling Counterfeit Coins
المصدر: مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة تكريت - كلية التربية للعلوم الإنسانية
المؤلف الرئيسي: الجبوري، هاشم فارس عبدون (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أحمد، زهير نبي (م. مشارك), الدخيل، أحمد خلف حسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج23, ع6
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: حزيران
الصفحات: 434 - 463
DOI: 10.25130/hum.v23i6.491
ISSN: 1817-6798
رقم MD: 1209817
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن حكم بيع العملات المزيفة. كان حق إصدار العملات في الدولة الإسلامية سابقًا موكولًا إلى الأمام حيث نص الفقهاء على ذلك، أما في القانون العراقي فحق إصدار العملات من اختصاص البنك المركزي فالبنك المركزي هو الذي يقوم بإصدار العملات كما هو متبع في الدول الأخرى، وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاث مباحث، فعرض المبحث الأول معنى تزييف العملات وفيه مطلبين فعرض المطلب الأول تعريف العملة في اللغة والاصطلاح، وجاء المطلب الثاني في معنى التزييف لغة واصطلاحًا، بينما عرض المبحث الثاني كيفية تزييف العملات المعدنية وفيه مطلبين وهما كيفية تزييف العملات المعدنية، والسياسة النقدية وكيفية تزييف العملات الورقية من حيث السياسة النقدية والتضخم وكيفية تزييف العملات الورقية، واشتمل المبحث الثالث على حكم بيع العملات المزيفة وفيه مطلبين وهما حكم التعامل بالعملات المغشوشة وبيع بعضها ببعض وفيه حكم التعامل بالعملات المغشوشة وبيع العملات المغشوشة بعضها ببعض(مصارفة)، وحكم التعامل بالعملات المكسرة من حيث حكم كسر العملات المعدنية وبيع العملة الصحيحة بالمكسرة، وموقف القانون العراقي من تزييف العملات وتضمن الركن المادي والمعنوي، واختتم البحث بأن التزييف نوع من أنواع الغش والكذب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل وكلها صفات مذمومة في الإسلام، وقد أتفق الفقهاء على أن الغش حرام سواء كان بالقول أو بالفعل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1817-6798

عناصر مشابهة