المستخلص: |
إن الغرر بمعنى الخطر في اللغة، ولكنه مختلف عنه في الاصطلاح، فهو خطر مرتبط بالخداع. ودرجة الخطر فيه عالية، لأنه بمنزلة الـشك أو الـوهم. وهناك خطر أو عدم تأكد مسموح به في التجارة، ولو كان كبيرا، وهناك خطـر منهي عنه في البيع، إذا كان كبيرا، أو يسيرا يمكن التحرز (التخلص) منـه، أو اجتنابه بدون مشقة أو كلفة عالية ( ). وتجارة الخطر ممنوعة إذا كـان الخطـر مستقلاﹰ، وجائزة إذا كان تابعا. والغرر ممنوع في المعاوضات، جائز في التبرعات. وهو بمعنى الشك أو العدم، وليس بمعنى الظن أو عدم التأكد. ولئن أمكن أن يحمل الغرر على الـشك فما دون، فإن من الممكن أيضا أن يحمل عدم التأكد على الظن فما دون. ومـن هنا أقترح التمييز بين الغرر وعدم التأكد في الاصطلاح العربـي والاصـطلاح الأجنبي المقابل له. ولعل اصطلاح Aléa)) هو الأقرب للتعبير عن الغرر.
|