ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإطار القانوني لمشاركة المجني عليه أثناء مباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي: دراسة تقييمية نقدية مقارنة في القانونين الأردني والإماراتي

العنوان بلغة أخرى: The Legal Framework for the Participation of the Victim during the Preliminary Investigation Procedures: A Comparative Study between the Jordanian and the Emirati Laws
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: القضاة، مؤيد محمد علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو زيتون، مأمون محمد سعيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج33, ع77
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: يناير
الصفحات: 349 - 401
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1216356
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المجني عليه | التحقيق الابتدائي | النيابة العامة | دعوى جزائية | خصوم
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: يقدم هذا البحث دراسة تحليلية تقييميه نقدية مقارنة للإطار القانون لمشاركة المجنى عليه أثناء مباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في كل من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، وقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، من خلال رصد الحقوق الواجب منحها للمجنى عليه، في كلا القانونين، خلال هذه المرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، وذلك لتقدير مدى تجسيد تنظيمها القانون لمركز المجني عليه في الخصومة الجزائية باعتباره طرفاً أصيلاً فيها، لا مجرد شاهد للحق العام، له كافة حقوق الخصوم التي تسمح له بمتابعة مجريات التحقيق الابتدائي والمشاركة فيها. حيث كشفت الدراسة وجود العديد من الاختلالات، وأوجه النقص والقصور التشريعي التي شابت التنظيم القانوني لهذه الحقوق بشكل نقرر معه أن كلا القانونين لا ينظران للمجني عليه كخصم في الدعوى الجزائية، خلال هذه المرحلة، رغم أنه ضحية الجاني وجريمته، وخصمه الفعلي، ويجب منحه بهذه الصفة فرصة المشاركة في إجراءات التحقيق جنباً إلى جنب مع النيابة العامة. فقد تبين أن القانون الإماراتي لا يمنح المجني عليه الحق في حضور إجراءات التحقيق أو الاطلاع عليها والمشاركة فيها، كما لم يخوله ونظيره الأردني، الحق في تقديم الطلبات والدفوع أمام النيابة العامة، باستثناء طلب سماع الشهود، كما أن القانون الأردني، ورغم تقريره حق المجني عليه في الحضور والاطلاع على إجراءات التحقيق، إلا أنه قد علق ممارسة هذا الحق على اكتسابه صفة المدعي الشخصي، كما أنه لا يلزم النيابة العامة، وتفعيلاً لهذا الحق، بوجوب إخطاره بزمان ومكان التحقيق حتى يتسنى له الحضور إن رغب بذلك. كما أن كلا القانونين لم يمنحا المجني عليه الحق في تقديم أية طلبات تخص الإجراءات التحفظية على الجاني، كما أنهما لا يجيزان له حضور جلسات سماع الشهود ومناقشتهم، وحرماه من حق طلب رد أعضاء النيابة العامة، كما لم يمنحاه الحق في الطعن بقرارها بعدم قبول الادعاء المدني أمامها أو بحفظ الأوراق، كما أن القانون الأردني، وخلافاً لنظيره الإماراتي، لا يخول المجني عليه حق الطعن بقرار منع محاكمة الجاني أمام القضاء. ولتفادي هذه النواقص والاختلالات التشريعية، وغيرها كما هو مبين في ثنايا البحث، فقد تم تقديم بعض الاقتراحات التي، إن أخذت بعين الاعتبار، من شأنها تعزيز مركز المجني عليه القانوني أمام النيابة العامة، وتخويله حق المشاركة الإيجابية في إجراءات التحقيق.

ISSN: 1608-1013