العنوان بلغة أخرى: |
A Review of the Federal Legislature Approach on the Conclusion of an Arbitration Agreement by a Minor a Minor Authorized to Manage or Manage or Trade |
---|---|
المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | الخطيب، عبدالله عبدالرحمن (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Khatib, Abdullah Abdul Rahman |
المجلد/العدد: | مج33, ع80 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
التاريخ الهجري: | 1440 |
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 19 - 68 |
ISSN: |
1608-1013 |
رقم MD: | 1216457 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يتناول البحث بالدراسة مسألة إبرام اتفاق التحكيم من قبل القاصر المأذون له بالإدارة أو القاصر المأذون له بالتجارة، حيث يهدف إلى مراجعة منهج المشرع الإماراتي الاتحادي بشأنها، وتقديم تصور جديد للمسألة والخروج باقتراح جديد يتناسب مع طبيعة اتفاق التحكيم، ذلك أن القواعد العامة في الأهلية تجعل القاصر المأذون له في منزلة البالغ الرشيد بالنسبة للمسائل الداخلة في نطاق الإذن، ومن ثم جواز اتفاق التحكيم من القاصر المأذون له، في حين أن النظرة الفاحصة لهذه المسألة والأسباب التي سيوردها البحث تستدعي التروي وعدم تعميم هذه القاعدة على التحكيم، ذلك أن الإذن بالإدارة ليس كالإذن بالتجارة، فالأعمال القانونية تقسم إلى أعمال تصرف وأعمال إدارة وأعمال حفظ، ولكل عمل من هذه الأعمال أهلية معينة يستوجب القانون توفرها في الشخص حتى يصح العمل الصادر منه، والتحكيم مع أنه عقد مدني إلا أن له طبيعته الفريدة التي تميزه عن غيره من العقود، فهو يستقل عن العقد الأصلي الوارد فيه ولا يحمل طبيعته، سواء كان ذلك العقد الأصلي مدنياً أو تجارياً أو إدارياً، إذ يظل محتفظاً بطبيعته المستقلة، ومن ثم كان لزاماً البحث في أنواع الأهلية والأعمال القانونية وتقسيماتها، وكذلك طبيعة اتفاق التحكيم، وبيان مكانته من هذه الأعمال القانونية، وتحديد سلطة كل من القاصر المأذون له بالإدارة والقاصر المأذون له بالتجارة، والنظر في عواقب اتفاق التحكيم بالنسبة للقاصر، والموازنة بين المنافع التي تعود عليه من إبرام اتفاق التحكيم والمضار التي تقع عليه. وقد انتهى البحث إلى خطورة إجازة اتفاق التحكيم من القاصر المأذون له مورداً عدة مبررات؛ منها كون التحكيم يخرج بنظام الإذن عن غايات المشرع التي ابتغاها من تقرير هذا النظام؛ والتي من أهمها تشجيع وتدريب القاصر على الإدارة أو التجارة في ماله، فضلاً عن أهمية وجود المحكمة لإعمال رقابتها على تصرفات القاصر، ومن ثم التأكد من مدى التزامه بالإذن المخول به. |
---|---|
ISSN: |
1608-1013 |