العنوان بلغة أخرى: |
Aspects of the Penal Protection on the Right of Defense before the Investigative and Judicial Authorities: A Comparative Study |
---|---|
المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | الحسن، عبدالعزيز أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج34, ع81 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
التاريخ الهجري: | 1441 |
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 341 - 417 |
ISSN: |
1608-1013 |
رقم MD: | 1216546 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
حق الدفاع أمام جهات التحقيق والقضاء هو فرع من فروع حق التقاضي الذي كفلته الدساتير والقوانين الوطنية، والمعاهدات الإقليمية والدولية. وهو أحد ركائز المحاكمة العادلة، كونه يعد من قبيل الحقوق الطبيعية الأصيلة. وحقوق الدفاع لم تقرر فقط للمتهم بجريمة، بل هي مقررة لكل من يكتسب وصف خصم أمام سلطات التحقيق والقضاء، سواء في الخصومة الجنائية أم في الخصومة المدنية والإدارية والتجارية والشرعية، وسواء أكان هذا الخصم شخصا طبيعيا أم معنويا. وقد أحاط المشرع هذا الحق بنوعين من الحماية الجزائية: الحماية الموضوعية والحماية الإجرائية. وقد اقتصر بحثنا على النطاق الموضوعي لتحصين هذا الحق جزائيا دون الإجرائي. وبما أن القانون اعترف للخصم الاستعانة بمحام، تمكينا لحقه في الدفاع، فقد تطرقنا في المبحث الأول لمسألة تجريم إفشاء السر المهني من قبل وكيل الخصم في الدعوى المعروضة على القضاء، وللحالات التي يجب أو يجوز بموجبها للوكيل (المحامي) التحلل من الالتزام بالسر المهني لموكله، بحسبان أن التزام المحامي بالمحافظة عل السر المهني هو التزام نسبي وليس مطلقا. وجريمة إفشاء المحامي للسر المهني هي جريمة عمدية، قوامها القصد الجنائي العام. وإزاء التسليم بأن حسن سير التحقيق والمحاكمة يعد وجها لحماية حق الخصم في الدفاع أمام القضاء، فقد أظهرت الدراسة أن ضمان سير المحاكمة على استقامة تستلزم تحصين حق الدفاع سواء بتجريم ما يقع بغيا عليه طبقا لأحكام قانون العقوبات، أم بالإعفاء من العقاب عما يقع من الخصم أو وكيله من سب أو قذف أثناء مباشرته لحقه في الدفاع عملا بأحكام القانون نفسه. وهكذا إذا كان المشرع قد جرم بعض الأفعال لخطورتها على مباشرة حق الدفاع، لم يفته إضفاء الحصانة على ما يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق من قذف أو سب في حدود حق الدفاع. وتعبير "محاكم" أو "جهات التحقيق" الذي ورد في شأن إباحة السب والقذف يتسع ليشمل المحاكم العادية بمختلف أنواعها ودرجاتها، والمحاكم الاستثنائية والتأديبية. كما يتسع لمحاضر الشرطة وللنيابة العامة وقضاء التحقيق وأية هيئة قضائية أخرى، طالما أناطها القانون حل النزاعات بين الأفراد. ونطاق الحماية القانونية لحق الدفاع يشمل أنواع المسؤوليات كافة وفي مقدمتها الجنائية. وهذا ما تم التركيز عليه في المبحث الثاني. |
---|---|
ISSN: |
1608-1013 |