ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القانون الواجب التطبيق على عقد هبة علامة تجارية: دراسة لنض المادة 49 من القانون الكويتي رقم 5 لسنة 1961 في تنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي

العنوان بلغة أخرى: The Law Applicable to Trademark Gift Deeds: A Study of the Provision of Article 49 of Kuwait Law No. 5 of 1961 Regulating Relationships with Foreign Elements Law Applicable to Trademark Gift Contract: A Study of Article 49 of Kuwaiti Law No. 5 of 1961 Regulating Relations with Foreign Parties
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الغانم، بشائر صلاح عبدالله علي شاهين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alghanim, Bashayer Salah Abdullah
المجلد/العدد: مج34, ع83
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: يوليو
الصفحات: 215 - 262
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1216715
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى بيان القانون الواجب التطبيق على عقد هبة علامة تجارية ذات عنصر أجنبي؛ إذ أصبحت العلامة التجارية أموالا معنوية منقولة، يمكن لأصحابها نقل ملكيتها للغير. وتكمن أهمية دراسة القانون الواجب التطبيق في أنه السبيل للوصول إلى القانون الذي يطبق على عقد هبة علامة تجارية ذات عنصر أجنبي وفق نص المادة ٤٩ من القانون الكويتي رقم ٥ لسنة ١٩٦١. وتأتي هذه الدراسة أيضا محاولة لإيضاح تكييف عقد الهبة؛ تجنبا لأى التباس بعقود أخرى كالبيع والوصية، وقد حاولنا أن نبين عقد الهبة أهو مسألة أحوال شخصية أم مسألة أحوال مدنية؛ كون تملك الموهوب له للعلامة التجارية سيكون مصدره التصرف القانون بالهبة وليس القانون، ومن هنا تثار مشكلات تتطلب تحديد القانون الواجب التطبيق على كل من الشروط الموضوعية والشروط الشكلية لعقد الهبة وآثارها، فضلا عن تسليط الضوء على مقدار الهبة، الذي يختلف بين الهبات المنجزة والهبات في مرض الموت، وتبين أن الأخيرة مسألة تكيف على أنها وصية. ومن المشكلات التي واجهتنا أن القانون ٥ لسنة ١٩٦١ أخذ على عاتقه مهمة التكييف في مذكرته الإيضاحية، فضلا عن أن صياغة قاعدة الإسناد لا تتوافق مع التطورات التشريعية في الكويت. توصلت الدراسة إلى أن قاعدة الإسناد في اختيارها المتكرر لضابط الجنسية كضابط للإسناد تعبر عن احترامها للاعتبار الشخصي للواهب، إلا أن هذه النتيجة تقودنا إلى ضرورة إجراء حزمة من التعديلات، منها أن يكون تحديد ضابط الإسناد أكثر دقة بشأن الشخص الاعتباري، وضرورة إلغاء مسألة مقدار الهبة.

ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة