ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى الاعتداد بأطراف الدعوى في تحديد قواعد الاختصاص القضائي الدولي في القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Extent of Counting Litigants in Defining the Rules of International Jurisdiction in the Jordaninan Law
المؤلف الرئيسي: عبابنة، أيمن مصلح ثلجي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو شنب، أحمد عبدالكريم محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 145
رقم MD: 1216739
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

107

حفظ في:
المستخلص: تلعب الضوابط الشخصية سواء في المنازعات العادية أو منازعات الأحوال الشخصية دورا بارزا في حل المشاكل التي يثيرها تنازع الاختصاص القضائي الدولي فهي تحدد المحكمة المختصة برؤية النزاع المشوب بعنصر أجنبي، وإن كل دولة من الدول لها الحرية في تحديد الاختصاص الدولي لمحاكمها مع الأخذ بعين الاعتبار القيود الواردة على حرية الدول في ذلك، وتعتبر الضوابط الشخصية للاختصاص القضائي الدولي من الضوابط المبنية على سيادة الدولة الإقليمية والشخصية ومن أهم هذه الضوابط موطن المدعى عليه وجنسيته وقد اعتد المشرع الأردني بهذه الضوابط والتي هي مستمدة من أطراف العلاقة، فالمحاكم الأردنية تختص بنظر كافة المنازعات التي ترفع على الأردني حتى وأن كانت كافة العناصر الأخرى للنزاع ليست مرتبطة بالأردن وهذه الضوابط يجب توافرها وقت رفع الدعوى حتى يعتد بها لتحديد اختصاص المحاكم الأردنية، وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى فاعلية الضوابط الشخصية والمتمثلة بضابط الموطن أو محل الإقامة وضابط الجنسية والضوابط المبنية على الملائمة والارتباط والضابط القائم على الخضوع الاختياري في تحديد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الأردنية وبيان المشكلات التي تثيرها هذه الضوابط والحلول الخاصة بها والاستثناءات التي ترد عليها، وكذلك بيان أنواع منازعات الأحوال الشخصية عند المسلمين وعند الطوائف المسيحية وأنواع ضوابط الاختصاص القضائي الدولي لها، وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أولاً: إن الاختصاص القضائي الدولي يتحدد بناء على إعمال معايير وضوابط معينة وهذه المعايير والضوابط قد تكون شخصية وتستمد من إطراف النزاع وتصبغ على هذا الاختصاص صفة الاختصاص الشخصي للمحاكم فتكون محاكم جنسية أو موطن أحد أطراف النزاع هي المختصة برؤية المنازعات المشوبة بعنصر أجنبي. وقد تكون موضوعية تستند إلى طبيعة النزاع أو علاقته بالنظام القانوني الوطني كوجود محل الالتزام في الأردن أو إذا كانت الدعوى متعلقة بإعسار أشهر في الأردن. ثانياً: يعتبر ضابط موطن المدعى عليه من أهم المعايير والضوابط التي يقوم عليها الاختصاص القضائي الدولي وهذا الضابط مستقر عليه في التشريعات العربية والغربية وأساس هذا الضابط هو مبدأ قوة النفاذ، فمحكمة موطن المدعى عليه هي المحكمة الأقدر على إلزام المدعى عليه بالحكم الصادر عنها بما لها من سلطة فعلية عليه كما أنها تعتبر المحكمة الأقدر على كفالة آثار هذا الحكم على اعتبار أن موطن المدعى عليه هو المكان الذي تتمركز فيه أعماله ونشاطاته. ثالثاً: لقد حدد المشرع الأردني الضوابط والمعايير لانعقاد الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية في المنازعات العادية المشوبة بعنصر أجنبي بقانون أصول المحاكمات المدنية وفي المواد من (27 - 29) منه، وحدد الضوابط والمعايير المقررة لانعقاد الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية في منازعات الأحوال الشخصية عند المسلمين المشوبة بعنصر أجنبي في قانون أصول المحاكمات الشرعية وفي المادة 184 منه، وحدد الضوابط والمعايير المقررة لانعقاد الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية في منازعات الأحوال الشخصية عند الطوائف المسيحية في قانون مجالس الطوائف المسيحية وفي المادة 13 منه.