ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الوكالة بالخصومة وفقا لأحكام القوانين المدنية الأردنية

العنوان بلغة أخرى: Agency in the Dispute in Accordance with the Provisions of the Jordanian Civil Laws
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: جمعة، عبدالرحمن أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج31, ع71
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: يوليو
الصفحات: 273 - 360
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1217948
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

73

حفظ في:
المستخلص: الوكالة بالخصومة، هي التي بموجبها يوكل أحد الخصوم المحامي ليمثل نيابة عنه أمام القضاء في جميع الإجراءات التي تقتضيها الدعوى المنظورة أمام القضاء. ويجب أن يتضمن سند التوكيل صراحة الأعمال التي يجوز للمحامي القيام بها نيابة عن موكله، كالتنازل عن الطعن في الإحكام، والصلح، وإسقاط الدعوى، وتوجيه اليمين ورده، والإقرار، وطلب الفائدة القانونية، والقبض، وإقامة الدعاوى، ورد القضاة، ذلك أن بعض هذه الإجراءات قد يترتب عليها إنهاء الدعوى أو الخصومة، كالإسقاط والصلح والإقرار، وأن بعضها الآخر إذا قام به المحامي دون توكيل، قد يعرض أموال موكله للضياع، كأن يقبض المبالغ المدعى بها نيابة عن موكله، ويتصرف فيها لغاياته الشخصية، مما يضر بمصالح موكله، لهذا وجدنا القانون المدني الأردني أقر أن وكالة المحامي لا تفوضه القبض إلا إذا وجد نص خاص يخوله ذلك، وأن بعضها الآخر يقتضي تأكيد صفة المحامي في الدعوى، لأنه ليس خصما فيها وليس له أية صفة فيها، وإنما يقيمها لدى المحكمة نيابة عن ذي الصفة والمصلحة، أي أنه يقوم بالعمل نيابة عن الموكل ولمصلحته، وبعض الأعمال يؤدي إلى الإضرار بالقضاء وتأخير الفصل في الدعوى، كرد القضاة، حيث إن تقديم هذا الطلب يضر بالقضاء ويؤخر الفصل في الدعوى، لهذه الأسباب وغيرها وجدنا المشرع والأحكام القضائية تقتضي أن تتضمن وكالة المحامي الأعمال التي يجوز فيها للوكيل القيام بها نيابة عن موكله، نظرا لخطورة الجزاء الذي يترتب على بعضها كالبطلان، مع مراعاة أن بعض الحالات قد يحضر أحد الخصوم شخصيا إجراءات الدعوى، وله أن يوكل في الحضور أمام المحاكم غيره من الأشخاص دون المحامين. ويجب على المحكمة أن تتأكد قبل الفصل في الدعوى أن وكالة المحامي قد تضمنت تفويض صريحا يخوله المثول أمامها، فإذا اقتصرت وكالته على المثول أمام محكمة الصلح أو البداية، فعندئذ على محكمة الاستئناف أن ترد الاستئناف المقدم منه باعتبار أن الطعن قد قدم ممن لا يملك تقديمه، وعلى قاضي التنفيذ الامتناع عن رد المبالغ المودعة في القضية التنفيذية متى كانت وكالة المحامي لا تخوله متابعة القضية لدى تلك الدائرة. وحدث تطور تشريعي في قانون الشركات الأردني لسنة 2011 عندما سمحت المادة السابعة منه للمحامين أن يسجلوا شركة مدنية لدى مديرية الشركات في سجل أعد لذلك، والتي تمنح الشخصية الاعتبارية، استنادا للمادة 50 من القانون المدني الأردني. والثابت قانونا أن الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون، ومن ثم له ذمة مالية مستقلة، والأهلية يعينها سند إنشائه أو يقررها القانون، وحق التقاضي، وموطن مستقل، وله من يمثله في التعبير عن الإرادة، استنادا للمادة 51 من القانون المدني الأردني. يطرح هذا البحث أسئلة عديدة منها: هل يجوز توكيل الشركة المسجلة لدى مديرية الشركات في وزارة الصناعة والتجارة في التقاضي نيابة عن الخصوم؟ أم ينحصر التوكيل بالمحامين؟ وإذا تعدد الوكلاء في الدعوى، من الذي يجوز له منهم حضور إجراءات الدعوى؟ وهل تنتهي تلك الوكالة في حالة وفاة أحدهم؟ وما أثر عزل أحدهم على استمرارها في حق الباقين؟ وما هو أثر انعزال أحدهم على علاقة الموكل بباقي الوكلاء؟ وإذا توفي الموكل هل لورثته إلزام الوكيل بإتمام إجراءات القضية التي توكل فيها من مورثهم بعد أن يقوموا بتوكيله في الدعوى؟ أم أن من حق المحامي تقاضي أتعاب جديدة من هؤلاء الورثة كموكلين جدد؟ وهل يجوز للمحامي أن يكون وكيلا بالخصومة؟ وإذا خلت وكالة المحامي الأصيل إنابة الغير بما وكل به، هل يسقط في إنابة المحامي المتدرب لديه وغيره من المحامين في حضور جلسات المحاكم نيابة عنه؟ وفي ضوء صدور قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012 هل يجب أن تتضمن وكالة المحامي إما مفوض بالطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة المذكورة أو أن وكالته المحفوظة في ملف الدعوى تفوضه الطلب من رئيس محكمة التمييز الدفع بعدم دستورية قانون معين؟

ISSN: 1608-1013