العنوان بلغة أخرى: |
The Authority of the Court to Use the Most Practical Evidence in the Private International Law: A Comparative Study |
---|---|
المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | السبعاوي، ياسر باسم ذنون يونس (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alsabaawi, Yasser Bassem Dhanoun |
مؤلفين آخرين: | محمد، خليل إبراهيم (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج32, ع73 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
التاريخ الهجري: | 1439 |
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 157 - 224 |
ISSN: |
1608-1013 |
رقم MD: | 1218064 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تظهر أهمية نظرية الإثبات عند عرض النزاع أمام القضاء، فيقع على القاضي حينئذ تطبيق القواعد المنظمة للإثبات. وإذا كانت نظرية الإثبات من النظريات المهمة والأكثر تطبيقا في الحياة العملية أمام القضاء، بل هي النظرية التي تطبقها المحاكم كل يوم على مستوى القوانين الداخلية، ذلك أن الحق الذي لا يمكن إثبات مصدره سواء أكان تصرفا قانونيا أم واقعة قانونية يعد من الناحية الواقعية متجردا عن قيمته، فإن الأمر يكون أكثر أهمية عند بحث مسألة الإثبات في القانون الدولي الخاص، وعلى وجه الخصوص مسألة قبول الدليل الأيسر في الإثبات، لأنها من المسائل الشائكة والمتشعبة في القانون الدولي الخاص، فقواعد الإثبات تنقسم إلى قواعد موضوعية وقواعد إجرائية، وتشتمل عملية الإثبات على عناصر عديدة منها تعيين محل الإثبات، وتوزيع عبء الإثبات، وطرق الإثبات وقوة الدليل ومدى حجيته. هذه الأمور كلها تحتاج إلى بحث لتحديد القانون الواجب التطبيق عليها ومدى شمولها بقاعدة الدليل الأيسر في الإثبات. وإذا كان القانون الواجب التطبيق على أدلة الإثبات يحدد بموجب قاعدة إسناد تقليدية قد تشير إلى قانون القاضي أو قانون دولة أجنبية، وإن التشريعات وكذلك آراء الفقهاء تربط ما بين شكل التصرف وإثباته، فيقررون أن ما يسري على الشكل يسري على أدلة إثباته، مما يدل على الصلة الوثيقة بين شكل التصرف وإثباته، وهذا ما قرره المشرع الإماراتي والعراقي في جانب من جوانب القانون الواجب التطبيق على الإثبات، فهذا النهج الإسنادي يعتبر من القوانين لدى الكثير من التشريعات محل الدراسة المقارنة بما في ذلك قانون المعاملات المدنية الاتحادي والقانون المدني العراقي. وأن مراعاة الوضع الظاهر واستقرار المعاملات المالية في إطار العلاقات القانونية المشوبة بعنصر أجنبي عموما وفي إطار العمل القضائي خصوصا، يقتضي مراعاة مصالح الأطراف المتعاملة من خلال تيسير إجراءات الإثبات وبتقرير قاعدة خضوع التصرف القانون إلى بلد الإبرام. وهو ما استقرت عليه أغلب التشريعات العربية المقارنة، على أن قواعد الاختصاص وجميع المسائل الإجرائية تخضع إلى قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى وتباشر فيها الإجراءات، بما في ذلك التشريع العراقي. إلا أن الغريب في الموضوع أن المشرع العراقي أورد استثناء على هذه القاعدة فيما يتعلق بأدلة الإثبات، وذلك في المادة (13/1) من قانون الإثبات العراقي رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ المعدل، والتي نصت على أنه"....... ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تطبق القانون العراقي إذا كان دليل الإثبات فيه أسهل من الدليل الذي يشترطه القانون الأجنبي" فهل يصح مثل هذا الاستثناء الذي يشكل خروجا عن القاعدة العامة في كافة التشريعات المقارنة؟ أم أنه يقع في باب التيسير على المتعاقدين في الإثبات؟ وهل كان المشرع الإماراتي موفقا في صياغة نص المادة (١٩/ ١) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (٥) لسنة ١٩٨٥، إذ إنه لم يفصل بين موضوع العقود الدولية وأحكام الشكل فيها، وخص الاثنين بقاعدة تنازع واحدة، مخالفا بذلك سائر التشريعات المقارنة، فهل تصح هذه الصياغة التشريعية؟ هذه نقاط من الأفكار الواردة في متن البحث والتي يحاول الباحث الإجابة عليها من خلال ثنايا موضوع البحث. |
---|---|
ISSN: |
1608-1013 |