ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مفهوم التصرف في المال المغصوب: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Concept of Disposing of Usurped Money: Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الفتلاوى، منصور حاتم محسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجبوري، عباس سهيل جيجان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 385 - 456
DOI: 10.36528/1150-013-004-018
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1220279
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يمثل الغصب استيلاء غير مشروع على الأموال بدون رضا أصحابها على سبيل المجاهرة والمغالبة، وهو طريقا يهدد الملكية بجميع أنواعها ويحول دون استثمارها على الوجه المطلوب، ومدة بقاء المال المغصوب في يد الغاصب قد تدفعه للقيام ببعض التصرفات التي من شأنها منع المالك من ممارسة سلطاته المعروفة من استعمال واستغلال وتصرف، وهذا مما يؤدي إلى زعزعة استقرار المعاملات المالية والأضرار بحقوق الأخرين. وتكمن مشكلة البحث في مفهوم التصرف في المال المغصوب من خلال الإجابة على الأسئلة الأتية: ما هو تعريف التصرف في المال المغصوب في الفقه الإسلامي والقانون؟ وماهي طبيعة التصرف في المال المغصوب في الفقه الإسلامي والقانون؟ وما هو حكم إجازة المالك لتصرفات الغاصب في المال المغصوب في الفقه الإسلامي والقانون؟ وقد وجدنا من خلال البحث أن كلمة التصرف في الفقه الإسلامي أعم واشمل من كلمة التصرف في القانون الوضعي وان تصرف الغاصب في المغصوب قسم من تصرفات الفضولي في القانون المدني العراقي والقانون المدني اليمني وصوره من صور بيع ملك الغير في القانون المدني الفرنسي والقانون المدني المصري والقانون المدني الأردني وصوره من صور التعدي بنوعيه التعدي المباشر أو التعدي القصدي في القانون الإنكليزي. وقد اقترحنا في هذا البحث بعض المقترحات ومنها نقترح على القوانين المدنية المصري والفرنسي والأردني أن تتبنى فكرة العقد الموقوف التي أخذها المشرع العراقي من الفقه الإسلامي لكونها تحقق الحماية القانونية لكل من حدث التصرف في ملكه وبدون أذنه وتتماشى مع مبدأ الرضائية ودرء الضرر، وذلك لان بيع ملك الغير في هذه القوانين يكون قابلا للإبطال لمصلحة المشتري وحده دون البائع ولا يسري في حق المالك الحقيقي ألا بإقراره، أما في القانون المدني العراقي فالعقد يكون موقوفا بالنسبة للمالك والبائع والمشتري على إجازة المالك أو من له حق الإجازة.

The usurpation represents an illegal appropriation of money without the consent of its owners as a way to openly and overpower, and the duration of the usurped money remaining in the hands of the usurper may push him to perform some actions that may prevent the owner from exercising his known powers, and the problem of research lies in the concept of disposing of the usurped money By answering the following questions: What is the definition of disposing of usurped money? What is the nature of the disposal of the money seized? What is the ruling on the subsequent permission from the owner for the usurper’s disposal of the usurped money?. Through the research, we found that the word “disposition” in Islamic jurisprudence is more general and comprehensive than the word “disposition” in positive law, and that the behavior of the usurper is part of the behavior of the curious in the Iraqi civil law and the Yemeni civil law, and its form is one of the forms of selling someone else’s property in the French civil law, the Egyptian civil law and the Jordanian civil law, and a copy of it Pictures of infringement, both types of direct infringement or intentional infringement in English law. And we suggested to the Egyptian, French and Jordanian civil laws that they adopt the idea of the suspended contract that the Iraqi legislator took from Islamic jurisprudence because it achieves legal protection for everyone who disposes of his property without his permission and is in line with the principle of consensuality and the prevention of harm, because the sale of the property of others in these laws is voidable in the interest of The buyer is alone without the seller and does not apply to the real owner except with his approval. As for the Iraqi civil law, the contract is suspended for the owner, seller and buyer on the authorization of the owner or whoever has the right to authorize.

ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة