المصدر: | أعمال وبحوث الدورة الثامنة عشر للمجمع الفقهى الاسلامى بمكة المكرمة |
---|---|
الناشر: | رابطة العالم الاسلامى - المجمع الفقهى الاسلامى |
المؤلف الرئيسي: | الضرير، الصديق محمد الأمين (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2006
|
مكان انعقاد المؤتمر: | مكة المكرمة |
رقم المؤتمر: | 18 |
الهيئة المسؤولة: | المجمع الفقهي الإسلامي ، رابطة العالم الإسلامي |
التاريخ الهجري: | 1427 |
الشهر: | إبريل - ربيع الأول |
الصفحات: | 321 - 336 |
رقم MD: | 122124 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 05309nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0506361 | ||
044 | |b السعودية | ||
100 | |9 134547 |a الضرير، الصديق محمد الأمين |e مؤلف | ||
245 | |a فسخ الدين بالدين | ||
260 | |b رابطة العالم الاسلامى - المجمع الفقهى الاسلامى |c 2006 |g إبريل - ربيع الأول |m 1427 | ||
300 | |a 321 - 336 | ||
336 | |a بحوث المؤتمرات | ||
520 | |a عبارة فسخ الدين بالدين وردت في بعض كتب المالكية، ووردت في بعضها فسخ الدين في الدين، وفي بعضها دين بدين، ولم أقف عليها عند غير المالكية، وقال الباجي معني الدين في الدين أن يشغل الذمة علي غير ما كانت عليه مشغولة به. وصور فسخ الدين بالدين كثيرة، منها فسخ الدين مباشرة، ومن أوضح صورة تأخير الدين علي الزيادة فيه، ولا خلاف في منعه، لأنه هو ربا الجاهلية، ومنها فسخ الدين بالدين عن طريق سلعة يملكها الدائن، وصورتها أن يقرض رجل آخر دناني زالي شهر فيشتري بها المقترض من المقرض سلعة الي شهرين؛ لأن مبلغ القرض يكون قد عاد الي المقرض بالشراء منه، وبقي في ذمة المقترض أصل القرض الذي اشتري به السلعة، فصار فسخ دين في دين، ومنها فسخ الدين بالدين عن طريق سلعة يملكها المدين، وهذه الصورة قد يكون المفسوخ فيها هو السلعة نفسها، وقد يكون هو منافع السلعة، مثال الحالة الاولي أن يقرض رجل آخر دنانير، ثم يشتري منه بها سلعة غائبة، فإن هذا لا يجوز سواء حل الاجل او لم يحل؛ لان هذا من فسخ الدين في الدين، فسخ دين السلعة في دين الدنانير. ومثال الحالة الثانية التي يكون المفسوخ فيها هو منافع العين أن يفسخ الدين في سكني دار مثلا كأن يكون لشخص علي آخر ألف دينار، فإذا حل الاجل قال المدين للدائن: أعطيك داري هذه تسكنها عشرة أشهر قضاء لدينك، ويقبل الدائن، هذه المسألة فيها قولان لمالك، قول بالجواز وقول بالمنع. ومنها فسخ الدين بالدين في عقد السلم، كأن يشتري رجل قمحا سلما، وقبل أن يحل الأجل أو بعدما حل يعرض المسلم إليه - البائع - على السلم - المشتري - ذرة بدلها، هذه الصورة لا تجوز إذا كانت قبل أن يحل الأجل، ولا تجوز بعد محل الآجل اذا كان البدل مؤجلا، ومن صوره أيضا أن يبيع السلم - المشتري - السلم فيه إلى المسلم إليه - البائع " قبل أن يحل الأجل أو بعدما يحل بنقد أو بعرض، وحكمه المنع ان كان النقد أو العرض مؤجلا أما إن كان معجلا فيجوز بشرط القبض فى المجلس. ومنها الإقالة إذا تأخر فيها رد الثمن فإنها لا تصح. ومن تطبيقات فسخ الدين بالدين في الوقت الحاضر جعل الدين رأس مال سلم، وصورته ان يكون لشخص على آخر دنانير فإذا حل الأجل اتفقا على ان يبيع الدين للدائن أرادب ذرة سلما. ومن الصور التي ابتدعتها بعض البنوك أنه اذا حل الأجل في عقد السلم ولم يكن عند العميل سلعة السلم باع له البنك سلعة مثلها مرابحة إلى أجل بثمن أكثر من ثمن السلعة المسلم فيها، واشترط عليه أن يعطيه السلعة التي باعها له سدادا لدين المسلم. ومن الصور الجائزة شرعا بل التي يثاب فاعلها ما يجري عليه العمل في نادي باريس من إعادة جدولة ديون الدولة الفقيرة، لولا أن الدول المانحة تأخذ فائدة على البلغ المتبقي. | ||
653 | |a بيع السلم |a الديون |a الفقه الإسلامي |a الفقهاء المسلمون |a العقود |a العصر الحديث |a الأحكام الشرعية |a القروض |a الفقه المالكي |a فسخ الدين بالدين |a المذاهب الشرعية |a رأس المال |a الشريعة الإسلامية |a الديون الخارجية |a أسعار الفائدة |a جدولة الديون | ||
773 | |c 014 |d مكة المكرمة |i المجمع الفقهي الإسلامي ، رابطة العالم الإسلامي |l 000 |m مج 1 |o 8005 |p 18 |s أعمال وبحوث الدورة الثامنة عشر للمجمع الفقهى الاسلامى بمكة المكرمة |v 001 | ||
856 | |u 8005-001-000-014.pdf | ||
930 | |d n |p y | ||
995 | |a IslamicInfo | ||
999 | |c 122124 |d 122124 |