العنوان بلغة أخرى: |
Consolidated International Norms Prospectus and its Impact on International Transactions for Documentary Credits between Contries |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | النسور، حازم علي ابراهيم (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | القضاة، فياض بن ملفي (مشرف) , الجاغوب، محاسن محمد عبدالرحمن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 214 |
رقم MD: | 1221403 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
في ظل تزايد المعاملات الدولية التجارية بين دول العالم، وغياب نظام قانوني موحد يحكم هذه التعاملات الدولية، وبالرغم من مساعي الأمم المتحدة منذ عام 1965 لإيجاد مجموعة من القواعد المتعلقة بالبيع الدولي والاعتمادات المصرفية والنقل والتأمين وعقود الاستثمار ونقل التكنولوجيا، والتي أصبحت تتصل اتصالا وثيقا بالمنهاج الاقتصادي العام للدول، وبالتالي فهي أميل إلى الالتصاق بالقانون الدولي الاقتصادي الذي يضع تنظيم دولي جديد وبرنامج عمل ويعد فرعا من فروع القانون الدولي العام، ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة واختلافها عن غيرها من الدراسات، إذ أنه تطرق بابا جديدا يهدف إلى تسليط الضوء على قانون الأعمال الدولي أو ما يعرف بقانون التجارة الدولية وإبراز دوره ضمن منظومة القانون الدولي الاقتصادي، وسعي الدول للعمل على تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية، من خلال بعض الاتفاقيات الدولية العامة. من المسلم به أن معظم أعمال التجارة الدولية ما بين الدول، ممثلة بحكوماتها أو أشخاص تلك الدول غالبا ما تتم من خلال التعامل بالاعتمادات المستندية، وبدوافع اقتصادية بحته يظهر لزاما على تلك الدول أن تتدخل لحماية مؤسساتها الاقتصادية؛ سواء أكانت مؤسسات عامة أو خاصة أو أشخاص رعاياها، من خلال إيجاد آلية ومرجعية قانونية تحكم التعاملات الدولية بالاعتمادات المستندية. غير أن الإشكالية الرئيسية في موضوع التعاملات الاقتصادية بين الدول من خلال الاعتمادات المستندية تكمن في إشكالية التنازع حول القانون الواجب التطبيق في حال نشوء النزاع بين أطراف الاعتماد المستندي. وقد تبنى المجتمع الدولي من خلال غرفة التجارة الدولية عدة نشرات للأعراف الدولية الموحدة، منذ تأسيسها كان أخرها نشرة الأعراف الدولية الموحدة UCP 600 عام 2007 م، حيث وضعت بين يدي الدول الأعضاء في غرفة التجارة الدولية لغايات تطبيقها بصفة غير إلزامية، واللجوء إليها بالاتفاق الرضائي حال نشوء النزاع حول الاعتمادات المستندية. ونظرا للطبيعة الخاصة للتعاملات الدولية بالاعتمادات المستندية، والتي تتم من خلال التعامل بالمستندات التي يحددها خطاب الاعتماد؛ وهو سبب تسمية الاعتماد بالاعتمادات المستندية بحيث تتولى بنوك الدول المركزية وغيرها مطابقة هذه المستندات وفقا لمعايير دولية تطرقت لها نشرة الأعراف الدولية الموحدة UCP 600عام 2007 م؛ لغايات إتمام عملية البيع الدولي ما بين المستورد القاطن في دولة ما والمصدر القاطن في دولة أخرى، لذا فقد هدفت هذه الأطروحة أيضا إلى تسليط الضوء على معيار المطابقة الدقيقة عند إجراء عقد الاعتماد المستندي، أو أي ترتيبات أخرى، لما للاعتماد المستندي من أهمية بالغة في التجارة الدولية، وبدت الحاجة للباحث لبحث الموضوع على ضوء إصدار النسخة الأخيرة نشرة الأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية (UCP 600)، وبيان واقع تطبيقها في البيئة التشريعية الأردنية، من خلال عرض قرارات محكمة التمييز الأردنية، ومقارنة مع القضايا الدولية المشهودة. أما الجانب الآخر فهو يتعلق بالتطبيق العملي لواقع البنوك الأردنية، مع مطابقة أوراق الاعتماد لشروطه على ضوء نشرة الأعراف المحدثة (UCP 600)، وقد اقتضى ذلك عمل دراسة إحصائية مسحية على سبعة بنوك أردنية، حيث توصل الباحث أن هناك نسبة عالية من رضا موظفي المصارف عن نصوص النشرة الحديثة، على الرغم من أن الأخطاء في عمليات المطابقة التي ما زالت تحدث، ولكنها أقل من السابق، كما تبين نتيجة مسح قرارات المحاكم الأردنية أن القضاء الأردني قد أستقر بآخر قراراته على الأخذ بنظرية المطابقة الدقيقة للاعتماد المستندي. وتنتهي الرسالة بخاتمة ومجموعة من التوصيات، يأمل الباحث من خلالها الإسهام في تعزيز المعرفة القانونية والتطبيقية لدى رجال القانون والمصارف أو البنوك حول الاعتمادات المستندية ومعيار المطابقة الظاهرية للاعتماد المستندي في الأردن والدول العربية، التي تأخذ بنشرة الأعراف الموحدة الصادرة عام 2007 م وتوصلت الدراسة إلى ضرورة تصدي الأمم المتحدة واستكمال جهودها والنهوض بدورها نحو إيجاد تنظيم دولي جديد موحد وبرنامج عمل يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام يحكم التعاملات الاقتصادية والتجارية بين الدول. |
---|