ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى حق المرأة في إنهاء عقد النكاح بالخلع

المصدر: أعمال وبحوث الدورة الثامنة عشر للمجمع الفقهى الاسلامى بمكة المكرمة
الناشر: رابطة العالم الاسلامى - المجمع الفقهى الاسلامى
المؤلف الرئيسي: بوساق، محمد بن المدني (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bussaq, Muhammad Al Madani
المجلد/العدد: مج 2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2006
مكان انعقاد المؤتمر: مكة المكرمة
رقم المؤتمر: 18
الهيئة المسؤولة: المجمع الفقهي الإسلامي ، رابطة العالم الإسلامي
التاريخ الهجري: 1427
الشهر: إبريل - ربيع الأول
الصفحات: 369 - 426
رقم MD: 122160
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بعد عرض موجز لأحكام الخلع في الشريعة الإسلامية وذكر صور من تطبيقاته في بعض قوانين الدول العربية وجدت أن الإجماع وقع على مشروعية الخلع في الجملة وهو جواز افتداء الزوجة من زوجها إذا كرهته وأصبحت لا تطيق العيش معه بعوض يقدرانه بالتراضي مقابل فراق بائن يجعلها تملك خلاصها من رابطة الزوجية وتصبح مختارة في الارتباط من جديد مع زوجها المخالع أو غيره. وفي حالة امتناع الزوج ورفضه فراقها مقابل عوض تدفعه له وبقيت مصرة على الخلع ولجأت إلى القضاء واستغاثت به وجب على القضاة التدخل والنظر في أمرها ولا يستعجلون الحكم بالخلع وإنما يبذلون وسعهم في الإصلاح بينهما مباشرة أو عن طريق إرسال محكمين وبعد استنفاد إمكانية الإصلاح والمحافظة على رابطة الزوجية بينهما فإن القضاء يحكم عندها بالخلع بينهما مقابل عوض يقدره القاضي، حسب ما يراه مناسبا. وبالنظر إلى القوانين التي تم عرضها نجد أنها ألزمت القضاة بتقدير عوض الخلع بالمهر الذي دفع إلى الزوجة كما في القانون المصري أو بمالا يجاوز صداق المثل كما في مشروع تعديل قانون الأسرة الجزائري، ومسألة مقابل الخلع من المسائل الخلافية في الفقه الإسلامي ومع توجيحنا لمذهب الجمهور القائل بعدم وضع سقف للعوض والتعويل في التقدير على ما يتراضى عليه الزوجان قل أو كثر جاوز المهر أم اقتصر عليه فإن الأخذ بالقول المرجوح القائل بمنع الزيادة على المهر أو مهر المثل مما يتسع له الفقه الإسلامي ولا يعد من رجحه خارجا عن دائرة الشريعة أو تاركا للمعلوم من الدين بالضرورة ويبقي الأمر دائرا فى مجال البحث الأكاديمي والحوار العلمي لبيان الأرجح والأصوب والأنسب. لكن الذي يمكن أن نعده خروجا صريحا عن الدائرة الواسعة للفقه الإسلامي ذلك الاتجاه الذي يسعى إلى جعل الخلع كله بيد القاضي وتذهب بعض الأنظمة إلى ما هو أشد من تخصيص الخلع بذلك وإنما تجرد الرجل أيضا من حقه في طلاق امرأته وتجمع كل ما يتصل بفك العصمة وإيقاع الطلاق بيد القاضي ومن غير شك فلا أحد من أهل العلم لا من السابقين ولا من اللاحقين يقر ذلك أو يرضاه لأن فيه مخالفة جلية للنصوص القطعية والإجماع ومصالح الناس الحقيقية. وبنحو ما ذكر أخذ مشروع تعديل قانون الأسرة الجزائري في الخلع والطلاق جميعا وإن كان الحال في الخلع أخف لموافقته للقول الشاذ المخالف للإجماع عند بعض أهل العلم. وليس فيما قررته القوانين من منع الطعن في حكم الخلع أي مخالفة للفقه بل يعد ضمانه لتحقيق أثر الخلع وإزالة أي طمع للرجل في إرجاع الزوجة إلى عصمته قسرا فإن الخلع فراق بائن عند الجميع سواء من عده منهم طلقة بائنة أم من عده فسخا لعقد النكاح ففي الحالتين لا مجال للرجعة بدون رضا المرأة واختيارها. ومما ينبغي الإشارة إليه الغموض الذي يكتنف الفرق بين الخلع أمام القضاء وحكمه وبين التطليق للضرر بعوض الأمر الذي جعل القانون الكويتي يفصل الخلع الذي يتم بالتراضي بين الزوجين عن التطليق للضرر بعوض والذي أراه وأميل إليه أن يجمع تحت باب الخلع بين المخالعة بالتراضي دون تدخل من القضاء وبين الخلع أمام القضاء وحكمه ما دامت المرأة هي التي تطلب الفراق ولم تشك ضررا لحقها من زوجها ولكنها أظهرت كراهيته وبغضه دون أن يسألها القضاء عن السبب أو يبحث عما أخفته من أسرار لا تريد البوح بها حماية لمودة سابقة أو حرصا على روابط القرابة ومصلحة الأولاد أو مراعاة لقيمة خلقية أو لطيفة إيمانية تحملها على الستر والاحتساب. أما التطليق للضرر ففيه دعوى حصول الضرر ويحتاج إلى إثبات وتقدير نسبة الضرر من الطرفين والحكم بعد ذلك إما برفض الدعوى وإبقاء العصمة أو الحكم بالطلاق بعوض لأحد الطرفين أو بدونه.