العنوان بلغة أخرى: |
The Scope of the Insurer Obligations in Civil Liability Insurance in Jordanian Law: A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الزواهرة، مهند يوسف محمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | أبو شنب، أحمد عبدالكريم محمود (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 138 |
رقم MD: | 1222010 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يحاول الباحث التطرق لالتزام المؤمن بالتعويض في التأمين من المسؤولية من خلال بيان ومعرفة ماهية هذا الالتزام وذلك بالعمل على تحديد هذه الماهية من ناحيتين الناحية الأولى: تحديد مفهوم التزام المؤمن بالتعويض، في نطاق التامين من المسؤولية المدنية بالعمل على تعريفه وبيان طبيعته القانونية، الناحية الثانية: تحديد العناصر الداخلة في تقدير التزام المؤمن بالتعويض، إلا أنه وبتحديد ماهية التزام المؤمن بالتعويض، تظهر أهمية تحديد نطاق هذا الالتزام وبيان الأطراف ذات الاستحقاق للتعويض في مواجهة المؤمن، وبالتالي يتحدد نطاق التزام المؤمن موضوعيا بالحدين القانوني والعقدي إن وجد وشخصيا ببيان الأطراف ذات الحق بطلب التعويض. ويعتبر التزام المؤمن بالتعويض في التأمين من المسؤولية من خلال بيان ومعرفة ماهية هذا الالتزام بداية وذلك بالعمل على تحديد هذه الماهية من ناحيتين الناحية الأولى تحديد مفهوم التزام المؤمن بالتعويض في نطاق التأمين من المسؤولية المدنية بالعمل على تعريفه وبيان طبيعته القانونية الناحية الثانية: تحديد العناصر الداخلة في تقدير التزام المؤمن بالتعويض ألا إنه وبتحديد ماهية التزام المؤمن بالتعويض، تظهر أهمية تحديد نطاق هذا الالتزام وبيان الأطراف ذات الاستحقاق للتعويض في مواجهة المؤمن، وبالتالي يتحدد نطاق التزام المؤمن موضوعيا بالحدين القانوني والعقدي إن وجدا وشخصيا ببيان الأطراف ذات الحق بطلب التعويض. وعليه جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على إيجاد منظومة قانونية كاملة إذا كان مبلغ التأمين لا يغطي كل الضرر الذي لحق المؤمن له كما له الرجوع على الغير المسؤول ليحصل منه على تعويض تكميلي أما إذا غطى مبلغ التأمين كل الضرر امتنع على المؤمن له الرجوع على المسؤول بالنظر لزوال مصلحة في هذا الرجوع كما أنه بحلول المؤمن مصلحة في الرجوع يصبح لا حق له بذلك، ويرجع المؤمن على المسؤول لا عبر شخصيته بل بذات حق المؤمن له وبنفس دعواه طبقا لمبدأ الحلول بكل الخصائص والصفات والدفوع فدعوى المؤمن تكون تقصيرية أو عقدية حسب طبيعة دعوى المؤمن له قبل المسؤوب ويستطير المؤمن من الفوائد والضمانات التي وضعها القانون لمصلحة المؤمن له، ويستطيع غير المسؤول التمسك قبل المؤمن له بنفس الدفوع التي كان يملك الاحتجاج فيها في مواجهة المؤمن له المضرور ذاته ويقتصر ذلك على الدفوع التي وجد سببها قبل وفاء المؤمن بمبلغ التأمين، مثال ذلك الدفع بانقسام المسؤولية لاشتراك المضرور بخطئه في إحداث الضرر وانقضاء دين التعويض بالوفاء أو المقاصة أو الإبراء. وخلصت هذه الدراسة إلى أهم نتيجة، إن التزام المؤمن تجاه المؤمن له بأداء مبلغ التأمين وفق القانون المدني الأردني، موقوف على شرط قيام المتضرر بمطالبة المؤمن له بالتعويض بعد وقوع الحادث الذي انعقدت مسؤولية المؤمن له عنه تجاه المتضرر. أما أهم توصيه توصلت لها من خلال هذه الدراسة أنه، ضرورة قيام المشرع الأردني بمعالجة القصور والنقص بشأن التنظيم القانوني لموضوع الحلول في التأمين ومنها: أن يعالج بنص قانوني خاص ضمن أحكام عقد التأمين مسألة حلول المؤمن بذات المركز القانوني للمؤمن له في مواجهة الغير المسؤول عن الضرر، عند سن تشريع خاص للتأمين في الأردن لا بد من تقرير حق المضرور صراحة بالرجوع مباشرة على المؤمن في نطاق التأمين من المسؤولية المدنية بشكل عام، ما دام أن التزام المؤمن بأداء مبلغ التعويض في حدود قيمة التأمين يبقى موقوفا على شرط ثبوت مسؤولية المؤمن له القانونية تجاه المضرور وديا أم قضائيا، وسواء أكانت هذه المسؤولية قد ثبتت إما بصدور حكم قضائي سابق على رجوع المضرور على المؤمن أم من خلال إيراد نص خاص يسمح ويؤكد بضرورة إدخال المؤمن له في الدعوى المباشرة التي يقيمها المضرور على المؤمن. |
---|