المستخلص: |
في ظل الحديث المتكرر عن مرجعية قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36/لعام 2010م وطرح البعض لوجهات نظر لا تعتمد على دليل واضح في أن القانون قد ظلم في مواده أفراد الأسرة من زوج أو زوجة أو أبناء، كان من الضروري رد مواد قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36/2010م إلى أصولها الفقهية والتي استند بعض منها إلى الاستحسان كدليل يراعي المصلحة والضرورة ولا يخرج عن إطار الحكم الشرعي. وهدفت الرسالة إلى بيان معنى الاستحسان وحجيته وأنواعه، وحصر المواد القانونية التي كان دليلها الاستحسان، وكذلك تم إدراج التطبيقات القضائية العملية وفقا للمواد المحصورة ليكون فهم الاستحسان واضحا من خلال عرضها. وقد سرت لأجل تحقيق هذه الأهداف على منهج وصفي استقرائي وذلك بالرجوع إلى المصادر المعتمدة في الشريعة الإسلامية وتتبع أراء الفقهاء في المسائل المستهدفة، ومن ثم انتقلت إلى المنهج الحواري لإبراز نقاط الاختلاف والاتفاق بين الآراء الفقهية كأصول وبين مواد القانون. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات تمثلت في أن قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36/2010م استند إلى الاستحسان كواحد من الأدلة المعتبرة في الأحكام، وأن استناده للاستحسان كان بهدف إيجاد مواد قانونية مرنة تحافظ على مصلحة أفراد الأسرة من جانب وتؤكد على قوة مرجعيتها وأصالتها من جانب آخر. مما عزز لدى الباحث فكرة قوة القانون المستمد في أصله من الشريعة الإسلامية على اختلاف مذاهبها الفقهية.
|