العنوان بلغة أخرى: |
Criminal Protection of Women in the Jordanian Panel Law No. (16) For the Year 1960 |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | أبو هزيم، عتاب زياد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | دبابنة، عبير بشير (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 123 |
رقم MD: | 1226185 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى مواءمة قانون العقوبات الأردني لأحكام الدستور الأردني واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت أسلوب التحليل الاستنباطي الاستدلالي لدراسة تطور حقوق المرأة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان بالإضافة إلى المنهج المقارن من خلال تناول قانون العقوبات بتحليل مضمونه وبيان مدى مواءمته لأحكام الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن بعض نصوص قانون العقوبات الأردني لم توفر الحماية الجزائية اللازمة للمرأة، إضافة إلى وجود بعض النصوص القانونية التمييزية ضد المرأة التي تتعارض مع الدستور الأردني واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وهنا التمييز واضح، كما جاء في المادتين 98 و 340 من قانون العقوبات الأردني اللتان توفران حكما مخففا على ما يسمى جرائم الشرف، وبالرغم من أن المادة تمنح الاستفادة من العذر المخفف للزوج والزوجة، ولكن شروط هذه الاستفادة تختلف فيما إذا كان الجاني رجلا أو امرأة. كما وجدت الدراسة بأنه وفقا للمادة (308) من قانون العقوبات الأردني يستطيع الجاني من خلالها الإفلات من العقوبة أو يعلق تنفيذ العقوبة عليه في حال زواجه من المجني عليها في الجرائم المذكورة في الفصل الأول من الباب السابع وهي الجرائم الواقعة على العرض، الأمر الذي يضيق إطار الحماية الجزائية للمرأة المجني عليها. وتوصي هذه الدراسة بضرورة توفير الحماية القانونية للمرأة، وذلك بتعديل النصوص القانونية التمييزية ضدها في قانون العقوبات الأردني بشكله الحالي لتتوافق مع الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وتوصي كذلك بإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات الأردني للحيلولة دون إفلات الجاني من جريمته. |
---|