ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

كمال الأهلية قبل البلوغ القانوني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Competency before the Legal Puberty
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة ديالى - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الجبوري، بيرك فارس حسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al- Jibouri, Bayrak Faris Hussein
مؤلفين آخرين: الجبوري، فارس هاشم حسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 35 - 73
ISSN: 2225-2509
رقم MD: 1226497
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
كمال الأهلية | البلوغ القانوني | Competency | Legal Puberty
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The comparative legislations include the issue of competency in general and the determination of the concept of the Minor and the legal adult in particular. In terms of determining the age of majority, competency and the minor, the Iraqi legislator was influenced by Islamic jurisprudence in organizing these issues on the basis of scientific, environmental, social and genetic standards. This diversity and differentiations of standards has been reflected in the laws of different States, where the age of majority in Iraqi civil law is 18 years and in the Egyptian civil law twenty-one full calendar years. This is the original version for which specific exceptions have been issued whereby the minor is considered to be fully qualified within a specific scope, otherwise s/he will be incompetent. The legislations also differ in determining the legal age of marriage, the extent to which marriage is permitted prior to the age of majority and the sequences resulting from such marriage, whether the minor who is permitted to marry competent or not, and the extent to which a minor is permitted to do business or, rather, to do certain legal and material acts, since cases in which a minor is considered to be an competent is an entire exception to the original legislation that must not be extended and need to make clear provisions.

نظمت التشريعات المقارنة مسألة الأهلية بشكل عام وتحديد مفهوم القاصر والبالغ الراشد بشكل خاص، وفيما يخص تحديد سن البلوغ وكمال الأهلية والقاصر قد تأثر المشرع العراقي بالفقه الإسلامي في تنظيم هذه المسائل بالاستناد إلى معايير علمية وبيئية واجتماعية ووراثية، وهذا الاختلاف والتمايز والتنوع في المعايير قد انعكس على مختلف قوانين الدول، فسن البلوغ في القانون المدني العراقي هي ثمانية عشرة سنة كاملة، وفي القانون المدني المصري هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة وهذا هو الأصل الذي وردت عليه استثناءات محددة بموجبها يعد القاصر بحكم كامل الأهلية في نطاق محدد، أما خارج هذا النطاق فيبقى ناقص الأهلية، كما اختلفت التشريعات فيما يخص تحديد السن القانوني للزواج، وكذلك مدى السماح بالزواج قبل بلوغ سن الرشد، والآثار المترتبة على مثل هذا الزواج، وفيما إذا كان يعد القاصر المأذون بالزواج كامل الأهلية أم لا، ومدى السماح للقاصر بممارسة الأعمال التجارية أو بالأحرى القيام ببعض التصرفات القانونية والأعمال المادية، كون الحالات التي عدت القاصر فيها كامل الأهلية هي استثناء على الأصل يجب عدم التوسع فيه وبيان أحكامه بشكل واضح.

ISSN: 2225-2509