ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة تمويل إثارة الفتنة الطائفية في ضوء أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005

العنوان بلغة أخرى: The Crime of Financing Fomenting Sectarian Discord According to the Anti-Terrorism Law No. (13) of 2005
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة ديالى - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الربعي، محمد موسى جابر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Jaber, Mohammed Musa
المجلد/العدد: مج10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 175 - 213
ISSN: 2225-2509
رقم MD: 1227408
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
تمويل | فتنة طائفية | Financing | Sectarian Strife
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03835nam a22002537a 4500
001 1975308
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 109931  |a الربعي، محمد موسى جابر  |g Jaber, Mohammed Musa  |e مؤلف 
245 |a جريمة تمويل إثارة الفتنة الطائفية في ضوء أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 
246 |a The Crime of Financing Fomenting Sectarian Discord According to the Anti-Terrorism Law No. (13) of 2005 
260 |b جامعة ديالى - كلية القانون والعلوم السياسية  |c 2021  |g كانون الأول  |m 1443 
300 |a 175 - 213 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يكمن خطر إثارة الفتنة الطائفية في هدم جوهر الاتفاق على أسس الاجتماع السلمي بين أفراد الشعب سواء فيما يتعلق بعلاقاتهم كأفراد ومجتمعات (مكونات) أو بتأثيره على التوافق السياسي الموثق بالدستور الذي يحكم ركن السلطة القانونية في الدولة، وبذلك فإن تمويل إثارتها، جعله المشرع العراقي من أحد الصور الواردة في نص المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 بعده من الأفعال الإرهابية ومن الجرائم العادية والمخلة بالشرف؛ وعاقب عليه في المواد (4- 6) من القانون. ويتم التمويل بكل فعل يرتكبه أي شخص يقوم بأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة بإرادته بتوفير الأموال أو جمعها أو الشروع في ذلك من مصدر شرعي أو غير شرعي بقصد استخدامها مع علمه بأن تلك الأموال ستستخدم كليا أو جزئيا في تنفيذ عمل من شأنه إثارة الفتنة الطائفية سواء وقعت الفتنة أم لم تقع وبصرف النظر عن الدولة التي يقع فيها هذا التمويل. 
520 |b The danger of provoking sectarian strife lies in destroying the essence of the agreement on the basis of a peaceful meeting between members of the people, whether with regard to their relations as individuals and communities (components) or its impact on the political consensus documented in the constitution that governs the pillar of legal authority in the state. The images contained in the text of Article (2/4) of the Anti-Terrorism Law No. (13) of 2005, including terrorist acts and ordinary and dishonorable crimes which punishes in Articles (4-6) of the law. Financing is done by every act committed by any person who, by any means, directly or indirectly, willingly provides or collects funds, or attempts to do so from a legitimate or illegitimate source with the intention of using them with the knowledge that these funds will be used wholly or partially in the implementation of an act that would incite sectarian strife, whether Sedition occurred or not, regardless of the country in which this funding is located. 
653 |a القانون العراقي  |a التوافق السياسي  |a الأفعال الإرهابية  |a مكافحة الإرهاب  |a فتنة طائفية 
692 |a تمويل  |a فتنة طائفية  |b Financing  |b Sectarian Strife 
773 |4 العلوم السياسية  |6 Political Science  |c 005  |e Journal of Juridical and Political Science  |f Mağallaẗ al-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 002  |m مج10, ع2  |o 2386  |s مجلة العلوم القانونية والسياسية  |v 010  |x 2225-2509 
856 |u 2386-010-002-005.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1227408  |d 1227408