LEADER |
06349nam a2200337 4500 |
001 |
1979525 |
041 |
|
|
|a ara
|
100 |
|
|
|9 657726
|a عبدالرازق، سميرة مطر
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a أحكام الدين وتوثيقاته من خلال آية الدين مقارنة بالقانون المدني
|
246 |
|
|
|a Provisions of Religion and Documented Through Aya Religion Compared to Civil Law
|
260 |
|
|
|a نابلس
|c 2016
|
300 |
|
|
|a 1 - 218
|
336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة النجاح الوطنية
|f كلية الدراسات العليا
|g فلسطين
|o 2130
|
520 |
|
|
|a احتوت رسالتي هذه على ثلاثة فصول عدا الفصل التمهيدي. بينت في الفصل التمهيدي مفهوم الدين بمعناه العام والخاص، وحكمه، ومشروعيته، وذكرت المصطلحات التي لها علاقة بالدين، مثل: الذمة، والحق العيني، والحق الشخصي، والقرض، حيث ذكرت أن الحق أعم من الدين، وأن الدين أعم من القرض، وأن العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص مطلقا. وتناولت تعريف القانون للدين، حيث لم يرد في القانون مصطلح دين، وإنما عبر القانون عنه بالالتزام، وبينت الاختلاف بين الشريعة الإسلامية والقانون من حيث الرابطة التي تربط بين الدائن والمدين، فهي في الشريعة رابطة أمل ورجاء في حصول الأجر والثواب من الله لأ، وتعاون بين الدائن والمدين، وفي القانون مجرد رابطة مادية بين الدائن والمدين. في الفصل الأول: تناولت أقسام الدين عند الفقهاء، حيث قسم إلى دين قوي، ومتوسط، وضعيف، ومطلق، وموثق، ومستقل، ومشترك، وحال، وآجل، وبينت أهمية هذا التقسيم بالنسبة للدائنين في استيفائهم لدينهم، حيث يقدم صاحب الدين القوي، الموثق، الحال، الصحيح على غيره، ثم قارنت ذلك مع أقسام الالتزام في القانون، وهي الحق الشخصي والعيني. وشرحت أسباب الدين (الالتزام)، حيث يمكن أن يكون سبب الدين عن طريق العقود: مثل عقد السلم، والمهر في عقد الزواج، وقد بينت رأي الفقهاء في التفريق بين الزوجين في حالة إعسار الزوج بالمهر، وقد رجحت رأي المالكية من إمهال الزوج مدة لدفع المهر، حيث يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده ويصبح دينا في ذمة الزوج، وقد أخذ القانون برأي الجمهور بالتفريق بإعسار الزوج قبل الدخول أو بعده. وقد يكون سبب الالتزام عن طريق نص شرعي: مثل النفقة، أو عن طريق عمل غير مشروع: مثل الاعتداء على النفس ودونها، أو الإتلاف والغصب، وبينت ثبوت الدية دينا في ذمة الجاني أو عاقلته في حالة إعساره، وبينت أن الدية غير موجودة في القانون، وإنما يرجع في موضوع الدية إلى المحاكم الشرعية، وقد بين القانون العقاب في حالة الغصب والإتلاف، وهي الحبس بين ستة أشهر والغرامة عشرين دينارا. في الفصل الثاني: بينت طرق توثيق الدين بناء على الآية الكريمة، وهي الكتابة، والإشهاد، والرهن. وأما الكتابة فبينت مفهومها وحكمها وهو الندب، والشهادة وشروطها وحرمة كتمانها، وعدم جواز أخذ الأجرة عليها إلا في حدود العدل، وأن الحكم بموجبها ملزم للقضاء، وتناولت الرهن كطريق شرعي للتوثيق، حيازيا كان أم تأمينيا، وبينت جوازه في السفر والحضر، والكفالة. في الفصل الثالث: تحدثت عن طرق انقضاء الدين: فالوفاء طريق لانتهاء الدين، واجب على القادر بقوة القضاء. ثم الإبراء وهو إسقاط للحق ولا يحتاج إلى قبول. والصلح الذي يتم فيه التنازل عن كافة الديون أو جزء منها أو تأخيرها. وقد ينقضي الدين باتحاد الذمة، ليصبح الشخص دائنا ومدينا. وبالمقاصة التي تسقط أصل الدين. والحوالة، وهي معاملة مستثناة من بيع الدين. والتقادم، سبب آخر لانقضاء الالتزام -الدين -في القانون المدني، أو يمنع من سماع دعوى الدين في الشريعة الإسلامية، لكنه لا يسقط الحق. وكذا الإفلاس، وحجيته في انقضاء الدين.
|
653 |
|
|
|a أحكام الديون
|a القانون المدني
|a الأحكام الفقهية
|a الفقه الإسلامي
|a أقسام الديون
|a توثيق الديون
|a انقضاء الديون
|a القوانين الأردن
|
700 |
|
|
|a الرفاعي، مأمون وجيه أحمد
|g Al-Rifai, Mamoon Wajeeh
|e مشرف
|9 111598
|
856 |
|
|
|u 9808-010-001-2130-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
856 |
|
|
|u 9808-010-001-2130-A.pdf
|y المستخلص
|
856 |
|
|
|u 9808-010-001-2130-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
856 |
|
|
|u 9808-010-001-2130-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
856 |
|
|
|u 9808-010-001-2130-I.pdf
|y فهارس تفصيلية
|
856 |
|
|
|u 9808-010-001-2130-0.pdf
|y الفصل التمهيدي
|
856 |
|
|
|u 9808-010-001-2130-1.pdf
|y 1 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9808-010-001-2130-2.pdf
|y 2 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9808-010-001-2130-3.pdf
|y 3 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9808-010-001-2130-O.pdf
|y الخاتمة
|
856 |
|
|
|u 9808-010-001-2130-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
930 |
|
|
|d y
|
995 |
|
|
|a Dissertations
|
999 |
|
|
|c 1231112
|d 1231112
|