LEADER |
02556nam a22002057a 4500 |
001 |
1980409 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b مصر
|
100 |
|
|
|a أم تميم، عزة محمد رشاد
|e مؤلف
|9 455098
|
245 |
|
|
|a فقه المرآة المسلمة:
|b أحكام متعلقة بفقه النكاح: الحلقة 47
|
260 |
|
|
|b جمعية أنصار السنة المحمدية
|c 2021
|g محرم
|m 1443
|
300 |
|
|
|a 24 - 25
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان أحكام متعلقة بفقه النكاح. وتناول الموضوع بعض الأحكام المتعلقة بفقه النكاح وأولها المحرمات من النساء وهن النساء اللائي يحرمن على الرجل فلا يحل له الزواج بإحداهن في جميع الأوقات، وهن المحرمات من النسب والرضاع وبسبب المصاهرة، والمحرمات من النسب هن الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، وثانيها المحرمات من الرضاع. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، أولها ذهب جماهير العلماء والائمة الأربعة وابن حزم إلى أن ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاعة واستدلوا على ذلك من الأحاديث النبوية التي دلت على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والقول الثاني ذهب داود الظاهري ومن وافقه إلى أنه لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع واحتجوا بقول الله في سورة النساء 23، ولم يذكر البنت أو العمة كما ذكرهما في النسب. واختتم المقال بالتعقيب على أنه ليس في الآية نص بإباحة البنت والعمة ونحوهما لأن ذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه لو لم يعارضه دليل آخر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
653 |
|
|
|a الشريعة الإسلامية
|a المحرمات من النساء
|a المحرمات من الرضاعة
|a المحرمات من النسب
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 009
|l 601
|m س51, ع601
|o 0596
|s التوحيد
|t Al Tawheed
|v 051
|
856 |
|
|
|u 0596-051-601-009.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1231901
|d 1231901
|