ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فقه المرأة المسلمة. الحلقة 52.: الحقوق الزوجية

المصدر: التوحيد
الناشر: جمعية أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: أم تميم، عزة محمد رشاد (مؤلف)
المجلد/العدد: س51, ع606
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: جمادي الآخرة
الصفحات: 17 - 19
رقم MD: 1232051
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى التعرف على الحقوق الزوجية: الصداق. وانقسم المقال إلى عدد من النقاط، تناولت الأولى تعريف الصداق في اللغة والشرع. وبينت الثانية مشروعية الكتاب والسنة والإجماع. وجاءت الثالثة بحكم الزواج بغير صداق، حيث اختلف الفقهاء في حكم الزواج بغير صداق على قولين، القول الأول ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أن الصداق واجب، وأن اشترط عدم الصداق فالنكاح صحيح والشرط فاسد، أما القول الثاني ذهب بعض الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية أن الصداق شرط في صحة عقد النكاح، فإن لم يسلم صداقاً فالنكاح باطل. وتركزت الرابعة على أقوال أهل العلم في المسألة، ومنها من قال بوجوب الصداق وأن اشترط عدم الصداق فالنكاح صحيح والشرط فاسد، ومن قال الصداق شرط في صحة عقد النكاح، فإن لم يسم صداقاً شرط في صحة عقد النكاح، فإن لم يسم صداقاً فالنكاح باطل. وتحدثت الخامسة عن قدر الصداق، فالصداق حق للمرأة شرع لها لتنتفع به، ولم يرد دليل من كتاب أو سنة يحد أكثر المهر أو أقله، ومن أهل العلم من قدره لكن لا دليل على التقدير من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة