ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حماية الأعيان المدنية من الإعتداءات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

العنوان بلغة أخرى: Protecting Civilian Objects From Attacks Committed in the Occupied Palestin Territories
المصدر: مجلة الحقوق والحريات
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة
المؤلف الرئيسي: فقها، وليد أنور محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عقاب، عبدالصمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1262 - 1284
DOI: 10.37136/1998-009-002-050
ISSN: 2543-3652
رقم MD: 1232122
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأعيان المدنية | الأراضي الفلسطينية المحتلة | الجرائم الأسرائيلية | القانون الدولي الإنساني | Civilian Objects | Israeli Crimes | Occupied Palestinian Lands | International Humanitarian Law
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
LEADER 03428nam a22002777a 4500
001 1980728
024 |3 10.37136/1998-009-002-050 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 658186  |a فقها، وليد أنور محمد  |e مؤلف 
245 |a حماية الأعيان المدنية من الإعتداءات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
246 |a Protecting Civilian Objects From Attacks Committed in the Occupied Palestin Territories 
260 |b جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة  |c 2021 
300 |a 1262 - 1284 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إن القانون الدولي الإنساني يحدد أحكاما للحماية من الاعتداء على الأعيان المدنية إذ يحظر الهجمات والأعمال الانتقامية ضد هذه الأعيان، وأن التدمير المتعمد لها هو مظهر من مظاهر الانزلاق إلى هاوية الحرب الشاملة. فقد كان لزاما الاتفاق على مبادئ تنظم النزاعات المسلحة وذلك باعتماد اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين منها لحماية الأعيان المدنية، والأهم من ذلك العمل على تطبيق هذه الأحكام التي تمنح الحماية والالتزام بها التزاما حقيقيا- وذلك ما لم تقم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة- وذلك من خلال محاكمة مرتكبي الجرائم التي تعج بالاعتداء على هذه الأعيان وتدميرها. 
520 |b International humanitarian law establishes rules for protection against attacks on civilian objects as it prohibits attacks and reprisals against these institutions and any deliberate destruction on them is considered as a kind of the slide into the abyss of all out war. It was imperative to agree on principles governing armed conflicts by adopting the Geneva conventions of 1949 and their two additional protocols to protect civilian objects and more importantly, work to implement these rules that give protection and real commitment to them (this is what Israel did not do in the occupied Palestinian lands) through prosecuting the perpetrators of crimes infested with assault and destruction. 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الحماية القانونية  |a حماية الأعيان المدنية  |a الأراضي الفلسطينية المحتلة  |a القضية الفلسطينية 
692 |a الأعيان المدنية  |a الأراضي الفلسطينية المحتلة  |a الجرائم الأسرائيلية  |a القانون الدولي الإنساني  |b Civilian Objects  |b Israeli Crimes  |b Occupied Palestinian Lands  |b International Humanitarian Law 
700 |a عقاب، عبدالصمد  |e م. مشارك  |9 658187 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 050  |e Journal of Rights and Freedoms  |f Mağallaẗ ḥuqūq wa al-ḥuriyāt  |l 002  |m مج9, ع2  |o 1998  |s مجلة الحقوق والحريات  |v 009  |x 2543-3652 
856 |u 1998-009-002-050.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1232122  |d 1232122