المستخلص: |
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الحقوق الزوجية. تناول المقال الموضوع في مجموعة من الفقرات، فقد تحدثت الفقرة الأولي عن حالات وجوب الصداق المسمى كله. وتضمن حالتين، أوضحت الحالة الأول إذا حصل البناء فاتفق أهل العلم على أن للمرأة المهر كله إذا دخل بها الزوج دخولا حقيقيا واستدل بالقران في سورة النساء الآيتين (20-21). وبينت الحالة الثانية إذا مات أحد الزوجين قبل البناء، فإذا مات الزوج ولم يدخل بالمرأة أو ماتت المرأة قبل البناء، حق لها الصداق. واختتم المقال بالإشارة إلى وجوب أخذ نصف الصداق في حالة الثيب والبكر واستحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول، فمن طلق قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|