العنوان بلغة أخرى: |
Judgment Procedures According to the Civil and Commercial Procedures Law No. 2 for 2001: Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | شولي، كفاح عبدالرحيم سعيد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Sholi, Kifah Abdulraheem Said |
مؤلفين آخرين: | خالد، غسان شريف محمد عمر (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | نابلس |
الصفحات: | 1 - 157 |
رقم MD: | 1233069 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تتولى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سلطة القضاء بين الناس، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين كسلطة من سلطات الدولة، إذ أن الدولة لا تسمح للناس أن يباشروا الوصول إلى حقوقهم بما لهم من قدرات مادية أو معنوية، بحيث يتسلط القوي على الضعيف، فنظر الخصومات بالأصل يناط بالسلطة القضائية، فيقوم القاضي بتطبيق القانون على الوقائع الثابتة المعروضة أمامه، فيكشف الحق، ويجزم بوضعه في مكانه الصحيح من خلال إتباع سلسلة إجراءات، تؤدي إلى ذلك مستندا فيما توصل إليه إلى ثبوت قاطع يعلنه، فيحوز الحجية بين الخصوم وتكون له صفة الإلزام على الكافة وهو ما يسمى (الحكم)، لذا فقد نظمت التشريعات المختلفة ومنها قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 وتعديلاته، كيفية إجراءات إصدار الحكم بشكل مفصل ودقيق، وذلك لأهمية الأحكام ودورها في إنشاء الحقوق وتقريرها، وفي وضع حد للمنازعات التي تنشأ بصددها، ووضعت هذه التشريعات نصوصا تكفل تحقيق العدالة في صدور الأحكام. لذا فقد أحاط المشرع الفلسطيني عملية إصدار الحكم بضمانات عديدة تهدف إلى حماية حقوق الخصوم وفي ذات الوقت تمنعهم من طرح النزاع ذاته من جديد على القضاة ثانية، كما تهدف إلى منع القضاة من الرجوع فيما قضوا به، وإلى حمايتهم أيضا من التدخل في أحكامهم وصدورها طبقا للقواعد التي نص عليها القانون، وإلزامهم عند إصدارهم للحكم أن يتم ذلك بعد استنفاذ جميع إجراءات التقاضي المقررة، حيث أتاح المشرع للخصوم تقديم طلباتهم، وإبداء دفاعهم ودفوعهم وأتاح لهم حق الاطلاع والرد على كل ما يقدم في الخصومة القضائية من مستندات ومذكرات وتقارير، وما أن يمكنوا من ذلك وتستكمل الدعوى مقتضيات الفصل فيها يقوم القضاة بإقفال باب المرافعة، وحجز القضية تمهيدا لإصدار حكم فيها، وبهذا الإجراء تبدأ مرحلة جديدة من مراحل إصدار الحكم وهي مرحلة المداولة القضائية التي يتم إعداد الحكم فيها، حيث نظم المشرع هذه المرحلة تنظيما دقيقا لكي يضمن من خلالها حماية القضاة والمتقاضين، لذا فقد نص في سبيل ذلك على العديد من الأحكام التي تكفل سلامة وصحة المداولة القضائية، منها أن تتم هذه المداولة في الفترة الواقعة ما بين إقفال باب المرافعة وقبل النطق بالحكم وبشكل سري بين القضاة الذين استمعوا للمرافعات الختامية وختمت بهم المحاكمة تحت طائلة البطلان، ويترتب على ذلك أنه إذا حصل تغيير في تشكيل المحكمة حال دون تمكن القاضي الذي استمع للمرافعة النهائية من حضور المداولة فإنه يتوجب إعادة الإجراءات، وفتح باب المرافعة من جديد ليتمكن القاضي الذي حل محل القاضي الذي قام به المنع من سماع المرافعات الختامية، ويترتب على مخالفة هذه القاعدة بطلان الحكم، كما أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة من القضاة الذين استمعوا للمرافعات النهائية إلا العدد الذي حدده القانون لإصدار الحكم، كما أنه يتوجب في مرحلة المداولة احترام حقوق الدفاع، وتنتهي مرحلة المداولة بوصول القضاة إلى رأي في الدعوى المعروضة عليهم سواء بإجماع الآراء أو أغلبيتها، حيث يكتبون هذا الرأي الذي يعد حكما ويدونونه من خلال مسودة تشتمل على أسباب ذلك الحكم ومنطوقه ويوقعون عليها، وفي الجلسة المحددة لإعلان الحكم يتم النطق به علانية من قبل القضاة الذين أصدروه وتمت المداولة بينهم فيه، ويترتب على مخالفة ذلك البطلان، وإذا حال مانع دون القاضي الذي حضر المداولة وبين النطق بالحكم جاز أن يشترك في النطق بالحكم قاض لم يحضر المداولة، شريطة أن يقتصر دوره على النطق بهذا الحكم فقط، وبكون النطق بالحكم مصحوبا بإيداع مسودته في ملف الدعوى، لأن الحكم في هذه الحالة يخرج من حوزة المحكمة ويصبح ملكا للخصم الذي صدر لصالحه، وبعد ذلك تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة توثيق الحكم من خلال تحرير نسخته الأصلية التي أوجب المشرع أن تشتمل على بيانات عديدة منها ما هو جوهري رتب البطلان على تخلفها وإغفالها، وأهم هذه البيانات الجوهرية تسبيب الحكم لما لذلك من أهمية قصوى بالنسبة لعدالة الحكم القضائي من جهة، وبالنسبة للخصوم من جهة ثانية، وبالنسبة لمحكمة الطعن من جهة ثالثة. |
---|